الحط قوله ينتقل صفة متملك فلو قدمه إليه لكان أبين ويدخل في حده استئجار حارس المتاع ونحوه وإخراجه حفظ الريع من الوديعة غير ظاهر ففي كتاب الهبة من المدونة إذا قلت قبلت وقبضت في الأرض الغائبة لم يكن حوزا وذلك كالإشهاد على الإقرار بالحوز إلا أن يكون له في يدك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك ببلد آخر فوهبك ذلك فإن قولك قبلت حوز ا ه وبهذا رد الوانوغي على ابن عرفة فقال ينقض قول ابن عرفة في مختصره رادا على ابن الحاجب أن حفظ الريع ونحوه مما لا ينقل يبطل طرد حد ابن الحاجب قال ودعوى اللف والنشر في هذا المقام بعيد ا ه المشذالي وجه النقض على ابن عرفة مسألة المدونة أن ظاهر قوله أو وديعة رجوعه للأرض وما معها فصح كون الربح عنده مما يصح إيداعه فبطل اشتراط كون المودع مما ينقل فهو مراد الدخول لا مراد الخروج وأما قوله ودعوى اللف إلخ فهو استبعاد لدفع مقدر تقديره أن يقال لا تسلم صحة النقض وقولكم إن وديعة راجع للجميع ممنوع بل الكلام فيه لف ونشر فقوله عارية راجع للأرض والدار وقوله أو وديعة راجع للرقيق المشذالي هذا وإن كان ممكنا إلا أنه بعيد كما قال لكونه خلاف الظاهر ولا دليل يصرف عنه فوجب الوقوف عنده ا ه ولم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة و الله أعلم تنبيهات الأول ابن عاشر قوله توكيل يقتضي أن الإيداع شرطه صحة التوكيل والتوكل وليس كذلك ابن عرفة الأظهر أن شرطه باعتبار جواز فعله وقبوله حاجة الفاعل وظن صونها من القابل فيجوز من صبي خائف عليها إن بقيت بيده كالعبد المحجور عليه ويجوز أن يودع ما خيف تلفه بيد مودعه إن ظن صونه بيد أحدهما لاحترامهما وثقتهما كالأول المحترمين وعبيدهم عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد أو لقاء الأعراب القوافل والأصل في هذا النصوص الدالة على حفظ المال ونهي عن إضاعته وشرطه باعتبار