وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن شك كان بين الآخرين هذا نقل الحوفي وعزا ابن رشد الأول للقراض ومالك وجماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم قال وهو أظهر الأقوال واختيار محمد والثاني لأصبغ والثالث لسحنون ولم يحفظ الرابع قال وقول سحنون أضعف الأقوال لأنه إن كان لا يأخذ نصف السدس إلا أن يعطي أكثر منه فلا معنى لتوقيفه ثم قال ابن عرفة ظاهر نقل الشيخ قول محمد إنه مسألة من ترك أخاه وأمه وأقرت الأم بأخ منصوصة في الموطإ وتبعه ابن شاس وابن الحاجب وابن هارون وابن عبد السلام وليست بموجودة في الموطإ بحال وإنما في الموطإ كون الواجب على المقر إعطاءه على إقراره فقط من غير تعرض لعين مسألة الأم المقرة بأخ ففهم هؤلاء أنها مماثلة لمطلق سائر مسائل الإقرار بوارث المذكور حكمها في الموطإ فنقلوا فيها قوله في الموطإ وصرح بذلك محمد ثم قال ابن عرفة والصواب عندي عدم مماثلة مسألة الأم لمطلق مسائل الإقرار بوارث فلا يصح عزوها للموطأ ولا ثبوت أقوالها الثلاثة في مطلق وسائل الإقرار بوارث وهو مقتضى ذكرها الحوفي بعد ذكر مطلق مسائل الإقرار وهو ظاهر سياق كلام ابن رشد وبيان عدم مماثلتها مطلق مسائل الإقرار وأن مسألة إقرار الأم بأخ ثان مشتملة على معنى خاص بها مناسب لتوجه منازعة المنكر في فضل إقرار الأم بأنها لو كانت دوني أخذت الثلث وبيت المال الثلثين فإن أقرت لك مع ذلك لم يكن في إقرارها بك فضل على إنكارها تستحقه أنت ولما لم تنفرد دوني كان وجودي سببا في تقرر الفضل فيجب فيه حق بتبرئها منه وهذه الحجة مناسبة لمقاسمة الأخ الثابت الأخ المقر به في الفضل المذكور ولا تقرر هذه الحجة للمنكر في مطلق مسائل الإقرار بوارث ثم وقفت للمازري على ما يشير لما أبديناه من الحجة للأخ المنكر وهو أنه ذكر مسألة الأم ووجه القول بأن ما فضل بإقراره الأم بين المنكر والمقر به بأن المنكر يحتج بأن له مشاركة في خروج هذا السهم من يد الأم لأنها لا تحجب عن الثلث إلى السدس إلا بأخوين هو أحدهما غ نازع البناني في شرح التلمسانية ابن عرفة في هذا البحث نقف عليه في محله وبالله تعالى التوفيق