وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الولد الحي وعمومها فيه حيا وميتا ابن عرفة وفي قصرها على الولد حيا وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ ابن القاسم إن وضعته تاما ميتا فلا قافة في الأموات ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة قلت يحتمل ردهما إلى وفاق لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون فيمن ولد حيا ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها في التوضيح والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد وقيل لا بد من اثنين وإن أقر عدلان من ورثة ميت كابنين أو أخوين أو عمين بثالث مساو لهما في الاستحقاق كابن أو أخ أو عم ثبت النسب والميراث من الميت ومفهوم الشرط أنه لو أقر غير عدلين فلا يثبت به النسب وهو كذلك إجماعا حكاه ابن يونس تنبيهان الأول تعبيره بأقر كابن الحاجب وابن يونس وابن زرقون وغير واحد صوابه كما قال ابن شاس والحوفي إن شهد وارثان لأن الإنسان يجوز إقراره بما يظنه دون تحقيق ولا يشهد بذلك الثاني يثبت النسب والميراث بعدلين أجنبيين لكن قوله بثالث مشعر بأنهما من النسب ولا خصوصية لهما بذلك قاله تت ق أي نسب المقر به بشهادتهما وأخذ جميع مورثه من جميع المال وإن كان المقر ممن لا يثبت النسب بشهادته لأنه واحد وإن كان عدلا أو لأنهم جماعة غير عدول أو لأنهن نساء وليس الجميع بسفهاء فأجمع أهل العلم أن النسب لا يثبت بقولهم واختلفوا في الذي يغرمونه للمقر به فذهب أهل المدينة ومن تابعهم إلى أن المقر يستوفي جميع ما يجب له في مال الإقرار فإن بقي في يده شيء مما كان يأخذه في الإنكار يدفعه إلى المقر به وإن لم يستفضل شيئا فلا شيء للمقر به و إن أقر عدل واحد يحلف المقر به معه أي العدل المقر ويرث