سحنون في نوازله من له ثلاثة أعبد ليسوا بإخوة لأم فقال في مرضه أحدهم ابني ومات فقول الرواة كقوله أحد عبيدي حر ابن رشد إذا مات قبل تعيينه ففيه ثمانية أقوال منها قول واحد لمالك رضي الله تعالى عنه وهو أن يعتق منهم الجزء السمي لعددهم بالقرعة وثلاثة أقوال لابن القاسم والأربعة الباقية لغيرهما وأحد أقوال ابن القاسم عتق واحد منهم بالقرعة فاقتصر المصنف عليه وترك قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ابن عرفة وإن كانوا مفترقين فهو كقوله أحد عبيدي حر ومات قبل تعيينه في عتق أحدهم بالقرعة أو من كل منهم الجزء السمي لعددهم فإن كانوا ثلاثة فالثلث وإن كانوا أربعة فالربع ثالثها للورثة تعيين أحدهم للعتق ورابعها يعتق منهم الجزء السمي لعددهم بالقرعة وخامسها إن اتفق الورثة فالثالث وإلا فالأول وسادسها وإلا فالثاني الثلاثة الأول لابن القاسم والرابع لعبد الملك والأخيران لسحنون وسابعها عتق جميعهم على وجوب العتق بالشك وثامنها وقف الورثة عن جميعهم إلى أن يموت واحد منهم أو يعتقوه فلا يحكم عليهم فيمن بقي يعتق فيؤمرون به ولا يجبرون عليه على القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين وإذا ولدت حرة زوجة رجل وأمة رجل آخر نزل بها ضيفا عند الأول أو أمة زوجة رجل وأمته واختلطا أي الولدان ولم تعرف كل واحدة منهما ولدها أو تداعيتا أحدهما وبقي الآخر عينته أي الولد لكل واحدة منهما القافة بقاف ثم فاء أي جماعة من العرب خصهم الله تعالى بمعرفة النسب بالشبه في الخلقة وفهم من قوله آخر أنه إن كانت الزوجة الحرة والأمة لرجل واحد واختلط ولداهما فلا قافة وهو كذلك فشمل منطوقه مسألتين منصوصتين إحداهما نزل ضيف بأمته على رجل له زوجة حرة أو نزل الضيف بزوجته الحرة على رجل له أمة والثانية أن تلد أمة زوجة لرجل وأمته ق أشهب من نزل بزوجته الحرة على رجل له أم ولد حامل فولدت هي وامرأة