لأنه الحالة التي فارق الصلاة منها وأما قيامه قبل التذكر فلم يكن بقصد الصلاة وصلة جلس على القول الأظهر عند ابن رشد من الخلاف وقيل يكبر قائما ولا يجلس وقيل يكبر قائما ثم يجلس ثم يقوم وهذا لابن القاسم وأنكره ابن رشد وموضوع الخلاف إذا سلم من الأخيرة معتقدا التمام تاركا ركنا منها سهوا وتذكره بعد قيامه ويجري أيضا فيمن سلم من اثنتين من غير ثنائية معتقدا التمام وتذكر عقب قيامه وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات وتذكر عقب جلوسه أو قيامه فإنه يرجع لحالة رفعه من السجود ويحرم فيها لأنها الحالة التي فارق فيها ولا يجلس قاله ابن رشد وأعاد تارك السلام سهوا التشهد عقب الإحرام استنانا جالسا ليقع سلامه عقب تشهد ويسجد بعد السلام وهذا إذا طال طولا متوسطا أو فارق مكانه وسجد للسهو بعد سلامه بلا إعادة تشهد إن كان انحرف عن القبلة انحرافا كثيرا بلا طول أصلا فإن انحرف يسيرا اعتدل ولا شيء عليه فإن طال كثيرا بطلت انحرف أم لا فارق مكانه أم لا ورجع استنانا تارك الجلوس الأول أي جلوس غير السلام سهوا له إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا بأن بقي بها ولو يدا أو ركبة ولا سجود لهذه النهضة وإلا أي وإن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعا فلا يرجع ويسجد قبل سلامه إن كان فذا أو إماما فإن كان مأموما فإنه يرجع لمتابعة إمامه وجوبا ويفهم هذا بالأولى من قوله وتبعه مأمومه ولا تبطل الصلاة إن رجع المصلي للجلوس بعد مفارقة الأرض بيديه وركبتيه جميعا إن لم يستقل قائما بل ولو رجع عمدا بعد أن استقل قائما ولو رجع بعد قراءته بعض الفاتحة فإن