لحوق نسب الولد وهذا يرفع التهمة ففي نوازل سحنون فيمن باع عبدا وجنى عليه المشتري جناية مات منها ثم استلحقه بائعه فإنه يلحق به ويرث منه إن كان له ولد فإن كان الولد حرا ورث الأب معه حظه من الدية وإن كان عبدا ورث جميعها لأن استلحاقه بعد موته استلحاق الولد واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث واستفيد من هذه المسألة فائدتان إحداهما أنه إن وجد للمستلحق ولد كافر ورثه المستلحق وإن حجب الكافر من الميراث وهذا خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان وقد اعترضه غ والثانية أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف أعم منه وما في كلام سحنون موافق له والله أعلم أو باعه أي المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح على أنه عبده ثم استلحقه لحق به ونقض بضم فكسر أي فسخ بيعه فيرد المستلحق ثمنه ورجع مشتريه على بائعه بنفقته أي المستلحق بالفتح إن لم تكن له أي المستلحق بالفتح خدمة على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف تقدم عن ابن عبد الرحمن أنه يرجع بنفقته إلى يوم استلحاقه كمن تعمد طرح ولده وقيل لا يرجع بها كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية وقيل إن كان صغيرا لا خدمة له رجع بنفقته وإن كانت له خدمة أقر بها المبتاع أو ثبتت فلا يرجع بنفقته ابن يونس وهذا أعدلها وإن باع أمة بلا ولد ثم ادعى بائعها استيلادها أي الأمة التي باعها ب ولد سابق منه على بيعها ف في قبول قوله ونقض بيعها وعدمهما قولان منصوصان فيها أي المدونة غ في كتاب أمهات الأولاد من المدونة ومن باع أمة فأعتقت فلا تقبل دعواه أنه كان أولدها إلا ببينة عياض في كتاب الآبق قال مرة لا تردد مطلقا ومثله في كتاب المكاتب وقال مرة ترد إليه إن لم يتهم فيها وحكى بعضهم أن في كتاب الآبق له ردها مطلقا أيضا وليس كذلك في روايتنا ا ه وأراد ببعضهم اللخمي