غير جامع لخروج قسم من الأقسام الوكالة منه وهو توكيل الإمام في حق له قبل شخص فلو أسقط ذي من قوله ذي إمرة وجعل غير نعتا لحق لشملها ابن عرفة وحكمها لذاتها الجواز روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت أردت الخروج إلى خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فإن ابتغى آية فضع يدك على ترقوته وصححه عبد الحق بسكوته عليه وتعقبه ابن القطان بأنه من رواية ابن إسحاق قال عبد الحق فيه رماه مالك رضي الله تعالى عنه بالكذب وقال نحن نفيناه من المدينة ويعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلقها كقضاء دين تعين لا يوصل إليه إلا بها والصدقة والبيع المكروه والحرام ونحو ذلك وحكى المازري الإجماع على جوازها وتنازع صحة والوكالة في شيء قابل بموحدة أي صالح النيابة فيه ابن عرفة اللخمي تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة كالبيع والشراء والجعل والإجارة واقتضاء الدين وقضائه وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحدود وبعض القرب وتبعه المازري إلا أنه أضاف ذلك للنيابة لا للوكالة قال ولا تجوز النيابة في أعمال البدن المحضة كالصلاة والطهارة والحج إلا أنه تنفذ الوصية به وينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه نائبه ابن شاس لا تجوز الوكالة في العبادات إلا في المالية كأداء الزكاة وفي الحج خلاف ولا تجور في المعاصي كالسرقة ويلحق بالعبادة الشهادة والأيمان واللعان والإيلاء منها وتجوز في الكفالة كالحوالة والبيع ولا تصح بالظهار لأنه منكر وزور ابن عبد السلام أي يجوز أن يوكل من يتكفل عنه في حق وجب ابن عرفة فيه نظر لأن الوكالة إنما تطلق حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته وكفالة الإنسان نفسه ممتنعة ابن هارون هو أن يوكله على أن يتكفل عنه لفلان بما على فلان ابن عرفة هذا