وإن فسدت المزارعة لعدم شرط من شرطي صحتها وعثر عليها قبل العمل فسخت وإن عملا وتكافآ أي الشريكان عملا أي تساوى عملهما في القيمة وكانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر على أن الزرع بينهما نصفين ف الزرع بينهما أي الشريكين لكل نصفه وترادا أي الشريكان غيره أي العمل وهو الأرض والبذر فعلى صاحب الأرض مثل نصف مكيلة البذر لصاحبه وعلى صاحب البذر نصف كراء الأرض وفسدت لمقابلة الأرض البذر عب وإن عملا معا وتفاوتا فيه فالحكم كذلك على المعتمد فالأولى وعملا بدل وتكافآ عملا وإلا أي وإن لم يعملا معا بأن انفرد أحدهما بالعمل ولا يدخل فيه عملهما بلا تكافؤ وإن أوهمه كلامه لأنه خلاف المعتمد ف الزرع كله للعامل وحده إذا انضم لعمله شيء مما سيذكره بقوله كان له بذر إلخ فهو كالتقييد لإطلاقه هنا وعليه أي المنفرد بالعمل المختص بالزرع الأجرة للأرض التي انفرد الآخر بها فإن كانت كلها للعامل فإنما عليه مثل البذر سواء كان له أي المنفرد بالعمل بذر مع عمل أي عمله الذي انفرد به والأرض للآخر فسدت لمقابلة البذر بعض الأرض غ فرض الكلام في العامل وحده أغنى عن قوله مع عمل أو كان له أرض والبذر للآخر وفسادها لمقابلة الأرض بعض البذر أو كان كل من البذر والأرض لكل من الشريكين والموضوع عمل أحدهما فقط وفسادها لدخولهما على التفاوت فالزرع للعامل وحده وعليه لشريكه مثل مكيلة بذوره وكراء أرضه في المقدمات اختلف في المزارعة الفاسدة إذا فاتت بالعمل على ستة أقوال أحدها أن الزرع لصاحب البذر ويؤدي لأصحابه كراء ما أخرجوه والثاني أنه لصاحب العمل وهو تأويل ابن أبي زيد قول ابن القاسم فيما حكاه عنه ابن المواز