والمبشر في صلاته وهل هو مكروه أو خلاف الأولى الظاهر الأول لقول ابن القاسم لا يعجبني لأن ما هو فيه أهم بالاشتغال به ولا سجود لجائز فعله في الصلاة وليس متعلقا بها بخلاف ما تقدم فإنه متعلق بها غالبا والمراد به هنا ما يشمل خلاف الأولى وهذا إشارة لقاعدة وكأنه قال ولا لكل جائز كإنصات أي استماع من مصل قل عرفا ل شخص مخبر بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر الموحدة له أو لغيره فإن طال جدا بطلت ولو سهوا وإن توسط سهوا سجد وعمدا بطلت وترويح أي إراحة إحدى رجليه أي المصلي بالاعتماد في قيامه على الأخرى بدون رفع المروحة عن الأرض فلا سجود له ولو طال فإن رفعها عنها جاز إن لم يطول وإلا كره ما لم يتفاحش فيبطلها ولو سهوا وقتل عقرب تريده أي المصلي فإن لم ترده كره قتلها ولا تبطل بانحطاطه لأخذ شيء يقتلها به في القسمين ومثل العقرب الثعبان ويكره قتل الطير والدود والنحل ولو أراده وإن انحط له بطلت والذي أفاده الحط أن الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من الفعل الكثير المبطل سواء كان لقتل عقرب أرادته أم لا أو لقتل طائر أو صيد فالتعريف السابق غير ظاهر أو إشارة بيد أو رأس ل ابتداء سلام فتجوز ولا سجود لها نقله الحط عن سند والراجح أن الإشارة لرده واجبة ورده باللفظ عمدا أو جهلا مبطل وسهوا مقتض للسجود أو إشارة ل حاجة وأخرج من قوله جائز قوله لا الإشارة للرد على شخص مشمت بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة فمكروهة وشبه في عدم السجود فقال كأنين لوجع وبكاء تخشع أي غلبة خشوع لا في الجواز لأن الواقع غلبة لا يتعلق الجواز به لاختصاصه بالأفعال الاختيارية فلذا حسن