وتشهد وقيام قراءة فلا سجود له إلا أن يتفاحش في المنتقى من شك في صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه فإن تذكر سهوا كمل على ما سبق وإن تبين له أنه لم يسه فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله فإن طال فابن القاسم لم ير سجوده مطلقا وسحنون رآه مطلقا وفرق أشهب فرأى سجوده حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل شرع فيه التطويل ابن رشد وهذا أصح الأقوال فإن طول فيما لم يشرع فيه التطويل عبثا أو لتذكر شيء غير متعلق بالصلاة فالظاهر عدم البطلان والسجود بالأولى ما لم يتفاحش قاله العدوي ومحل السجود إذا طول بما لم يشرع فيه التطويل حيث ترتب على الطول ترك سنة كتطويل رفع من ركوع أو بين سجدتين أو من ثانيتهما إذ عدمه فيها سنة فإن ترتب عليه ترك مستحب كتطويل الجلوس الأول فلا سجود له إذ لا سجود لترك مستحب فإن قيل هذا يقتضي أن السجود قبل السلام للنقص مع الزيادة أجيب بأن السجود القبلي إنما يطلب لترك سنة وجودية لأنه نقص والسنة هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان بعديا ويسجد البعدي إن ذكره بالقرب بل وإن ذكره بعد شهر أو أكثر لأنه لترغيم الشيطان بإحرام أي نية وجوبا شرطا وتشهد استنانا كتكبير هوى ورفع وسلام عقب التشهد وجوبا غير شرط جهرا استنانا والقبلي إن سجده قبله فلا يحتاج لنية لانسحاب نية الصلاة عليه وإن أخره عنه صار بعديا وصح السجود إن قدم بضم فكسر مثقلا أي على السلام ما حقه التأخير عنه أو أخر كذلك أي عنه ما حقه التقديم عليه عمدا أو سهوا فيهما لكن تعمد التقديم محرم وتعمد التأخير مكروه ابن عرفة وسجدتا سهوا لزيادة المازري والقاضي سنة الطراز واجبتان ولنقص سنتها في وجوبهما وسنتهما ثالثها التفصيل لأخذ المازري من بطلانها بتركه وقول ابن عبد الحكم وتفصيل يأتي فللأول بعد السلام وللثاني في كونه قبله