الاشتراط بالنسبة للحميل لأنه لا يطالب إن حضر الغريم موسرا فإن اختار إتباع الحميل سقط إتباعه المدين ابن رشد هذا هو المشهور المعلوم من مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها وبه قال أصبغ وقال ابن القاسم مرة لا يجوز الشرط المذكور إلا في القبيح المطالبة أو ذي السلطان وقوله إن اختار إتباع الحميل سقط إتباعه المدين نقله أحمد عن بعضهم وليس بظاهر ا ه بناني و أفاد شرط تقديمه أي الحميل في الغرم على المضمون عكس الحكم السابق لأن الشرط لحق آدمي يوفي له به وظاهره سواء كان للشرط فائدة لكونه أملأ أو أسمح أو أيسر قضاء أولا وهو كذلك في البيان وسواء شرط براءة المدين أم لا وإذا اختار تقديم الحميل ولم يشترط براءة المدين فليس له مطالبته إلا عند تعذر الأخذ من الحميل أو شرط الحميل أنه لا يطالب إلا إن مات المضمون في المدونة وإن قال إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو علي فلا شيء عليه حتى يموت الغريم ابن يونس يريد أن يموت عديما فلو فلس أو افتقر أو جحد المدين فلا يطالب الضامن عملا بشرطه ويحتمل عود ضمير مات للضامن أي شرط على رب الدين أن لا يطالب إلا بعد موت الحميل ولو أعدم المدين وشبه في إفادة الشرط فقال كشرط ذي الوجه أي ضامن الوجه أو شرط رب الدين التصديق في شأن الإحضار للمضمون يعني أن ضامن الوجه إذا شرط على رب الدين أنه يصدق في دعواه إحضار المضمون إذا حل أجل الدين بلا يمين أو شرط رب الدين على ضامن الوجه أنه يصدق في إحضاره بلا يمين فإنه يعمل بالشرط المذكور المتيطي إذا اشترط ضامن الوجه أنه يصدق في إحضار مضمونه دون يمين فله شرطه وإن انعقد في وثيقة الضمان تصديق المضمون له في عدم إحضاره إن ادعى الضامن أنه قد أحضره دون يمين فهو من الحزم للمضمون له وسقط عنه اليمين إن ادعى الضامن إحضاره وله أي الضامن طلب الشخص المستحق بكسر الحاء المهملة أي رب الدين