وهل يلزم الضامن ما ثبت بإقراره أي المدعى عليه لأنه كشهادة البينة عليه قال بعضهم وهو مدلول الكتاب أو لا يلزم الضامن ما ثبت بإقرار المدعى عليه عياض لو أقر المتكفل عنه بعد فلا يلزم الضامن شيء وهو نص كتاب محمد وعليه حمل بعضهم الكتاب في الجواب تأويلان وظاهر كلام المصنف أنهما في المسألتين لم يذكرهما الشارحان إلا في الثانية ولو زادوا وأقبل بإقراره لكان حسنا في عدم اللزوم المطوي في كلامه قاله تت الحط الشرط وما بعده راجع إلى المسألتين قبله انظر المدونة في الحمالة وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك البناني الأول لعياض والثاني لغيره ولو قال وهل وبإقراره كان أولى وقول ز راجع للثانية فقط أصله للشارح والبساطي ونحوه لابن عاشر قائلا لأن الأولى فرضها الإنكار المسناوي لعلهم تكلموا على ما هو موجود في الخارج ولم يتعرضوا لغيره اقتصارا على ما عليه شيوخ المدونة وليس المقصود أن الحكم في المسألة الأولى خلاف ذلك وقال بعض شيوخنا التأويلان إنما هما في الثانية وإن كان في الأولى خلاف أيضا لكنه ليس بتأويل على المدونة والله أعلم وشبه في عدم اللزوم حيث لم يثبت الحق ببينة وفي لزومه حيث ثبت بها ويعتبر الإقرار هنا اتفاقا لأنه على نفسه فقال كقول الشخص المدعى بفتح العين عليه المنكر للمدعي أجلني اليوم وأنا أوافيك غدا فإن لم أوافك أي آتك وألاقك غدا فالذي تدعيه علي بفتح الياء مشددة حق وأخلف وعده ولم يوافه غدا فلا شيء عليه الحط يحتمل أن يقرأ قوله أوافك بألف بعد الواو وتخفيف الفاء من الموافاة أي الملاقاة ويشير إلى ما قاله في مفيد الحكام لابن هشام ومن كتاب الجدار وسئل عيسى عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل سمياه فدعواه باطلة إن كان مدعيا أو دعوى صاحبه حق إن كان