باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها شرط صحة الحوالة عياض وغيره مأخوذة من التحول من شيء إلى شيء لأن الطالب تحول من طلب غريمه إلى طلب غريم غريمه ابن عرفة الحوالة طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى ولا ترد المقاصة إذ ليست طرحا بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بذمة من هو له ا ه الحط ولا يشمل حوالة من تصدق بشيء أو وهبه وأحال به على من له عليه مثله إذ لا يطلق لفظ الدين على الهبة والصدقة عرفا وهي حوالة كما نقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب فلو أحال البائع على المشتري طفي الطرح مفرع على الحوالة لا نفسها وقد جعله في الجواهر من أحكامها فقال أما حكمها فبراءة المحيل من دين المحال وتحويل الحق إلى المحال عليه وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل ا ه وإلى هذا أشار المصنف بقوله الآتي ويتحول إلخ ا ه البناني الطرح في كلام ابن عرفة فعل الفاعل أي طرح المحال عن ذمة المحيل فهو مضاف لمفعوله وليس هو البراءة في كلام الجواهر بل هي مفرعة عنه ثم قال عياض الأكثر أنها رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين والعين بالعين غير يد بيد لأنها معروف الباجي ليست من الدين بالدين لبراءة ذمة المحيل بنفس الإحالة فهي من باب النقد عياض في حمل الحوالة على الندب أو الإباحة قولا الأكثر وبعضهم الباجي هي على الإباحة رضا الشخص المحيل و رضا الشخص المحال ابن عرفة صرح ابن الحاجب وابن شاس أنهما من شروطها ولم يعدها اللخمي وابن رشد منها وهو أحسن والأظهر أنهما جزآن كلما وجدا وجدت ا ه الحط والظاهر أنهما شرطان كما قال المصنف لا جزآن