أو صالح وله بينة يعلمها غائبة ببعيد جدا كأفريقية من المدينة أو من مكة أو الأندلس وأشهد المظلوم وأعلن أي أظهر الإشهاد عند الحاكم في غيبة الظالم أنه أي المظلوم يقوم ب شهادة ها أي البينة على الظالم إذا حضرت وكذا إن لم يعلن كما سيذكره بقوله كمن لم يعلن فله القيام بها لا إن علمها وقت الصلح وقربت أو بعدت لا جدا فلا قيام له بها ولو أشهد وأعلن أنه يقوم بها أو صالح على إنكار لعدم وثيقته ثم وجد المصالح وثيقته أي الحق المصالح عنه بعده أي الصلح وقد كان أشهد أنه يقوم بها إن وجدها فله أي المظلوم نقضه أي الصلح في الأربع مسائل اتفاقا وله إمضاؤه فإن نسيها حال الصلح ثم تذكرها بعده فله نقضه أيضا والقيام بها بعد يمينه أنه لم يعلمها وظاهر قوله فله نقضه ولو وقع بعد الصلح إبراء عام وعليه صر وشيخه برهان الدين اللقاني فيقيد قوله الآتي إن أبرأ فلانا مما له قبله برئ مطلقا إلخ بما إذا أبرأه من جميع الحق وأما إن أبرأه مع الصلح على شيء ثم ظهر خلافه فلا يبرأ أي لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق فلما لم يتم جعل له الشارع نقضه ولم ينفعه إبراؤه وبهذا سقط ما يقال إذا أبرأه من جميعه صح ولزم فأولى من بعضه أفاده عب البناني قوله في الأربع مسائل اتفاقا إلخ فيه نظر إذ الثانية مختلف فيها ولفظ ضيح وهنا ثمان مسائل أربع متفق عليها وأربع مختلف فيها فأما المتفق عليها فالأولى إذا صالح ثم أقر والثانية إذا أشهد وأعلن والثالثة إذا ذكر ضياع صكه ثم وجده بعده فهذه الثلاثة اتفق فيها على القبول والرابعة إذا ادعى ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فائت به فصالح ثم وجده فلا رجوع له باتفاق وأما الأربع المختلف فيها إذا غابت بينته وأشهد سرا أو شهدت له بينة بحقه بعد الصلح لم يعلمها والمشهور فيهما القبول والثانية إذا صالح وهو عالم ببينته والمشهور فيها عدم القبول والرابعة من يقر سرا ويجحد علانية وذكر الخلاف ا ه