والأم والعم ونحوهم إلا بإيصاء وقدم الحاكم على من طرأ سفهه بعد بلوغه ورشده وخروجه من حجر أبيه مقدما ينظر له في ماله بالمصلحة المتيطي لو بلغ رشيدا ثم حدث به السفه فإن الأب يثبته عند القاضي ويقدمه للنظر له إن رأى ذلك وهو أحق بالتقديم عليه إذا كان من أهل النظر وكذا يقدم الحاكم على صبي له وصي من أب كافر أو سفيه مهمل أو ذي وصي على ما به العمل وفي التحفة أن الوصي على الأب السفيه وصي على أولاده قال ونظر الوصي في المشهور منسحب على بني المحجور ميارة الظاهر والله أعلم أنه في حياة الأب فقط وأما بعد موته فلا يكون ناظرا على بنيه لأن نظره لهم كان بحسب التبع لنظره لأبيهم وله أي الأب الولي على ولده الصغير أو السفيه أو المجنون البيع لشيء من مال ولده المحجور له لينفق ثمنه على ولده أو يقضي به دينه مطلقا عن تقييده بغير العقار إن بين الأب سبب بيعه بل وإن لم يذكر الأب سببه أي البيع على ولده تت أطلق المصنف وعزاه في توضيحه لظاهر المذهب أبو عمران كل ما في الكتاب عن بيع الأب شيئا من متاع ولده أطلق القول بجوازه إلا أن يكون على غير وجه النظر وإذا سئل عن بيع الوصي شيئا من متاع محجوره قال لا يجوز بيعه إلا أن يكون نظرا وحيث كان الأب محمولا في بيعه على السداد فلا اعتراض لولده بعد رشده فيما باعه عليه قاله ابن القاسم تنبيه إطلاقه جواز البيع يشمل بيعه لمنفعة نفسه وهو قول أصبغ لكنه رجع عنه لقول ابن القاسم إن باع لمنفعة نفسه وتحقق ذلك فسخ ابن عرفة يريد منفعة غير واجبة له فإن كانت واجبة فلا يفسخ كبيعه دارا مشتركة بينهما لا تنقسم طفي قوله وإن لم يذكر سببه أي لأنه لا يبيع إلا بالنظر وليس عليه بيان وجه النظر هذا مراد المصنف بالسبب