الثالث شمل قوله الأنثى المعنسة وابن الحاجب جعل هذا الحكم في غيرها الرابع نسب الشارح الترجيح لابن يونس ونقل عنه ما قدمناه عن ابن رشد وما قدمناه عنه هو في مقدماته فإن كانا اتفقا على تلك العبارة فالمناسب على الأرجح والأظهر وإلا فهو سبق قلم من الكاتب ا ه كلام تت الخامس الحط الظاهر أن كلام المصنف في ذات الأب والوصي وأما المهملة فقد تقدم حكمها والمشهور فيهما مختلف على ما في البيان فذكر في كل من ذات الأب والمهملة سبعة أقوال وذكر المشهور منها في كل واحدة ونصه وقد اختلف في هاتين اختلافا كثيرا فقيل في ذات الأب إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيها وقيل لا تخرج به حتى تتزوج ويمر بها عام ونحوه بعد الدخول وقيل عامان وقيل سبعة وقيل لا تخرج وإن طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العدول على صلاح حالها وقيل تخرج بالتعنيس وإن لم يدخل بها زوجها واختلف في حد تعنيسها فقيل أربعون وقيل من خمسين إلى ستين وقيل أفعالها جائزة بعد التعنيس إذا أجازها الولي فهذه سبعة أقوال وقيل في اليتيمة المهملة إن أفعالها جائزة بعد بلوغها وقيل لا تجوز حتى يمر بها بعد الدخول العام ونحوه أو العامان ونحوهما وقيل الثلاثة الأعوام ونحوها وقيل حتى تدخل ويشهد العدول على صلاح حالها وقيل إذا عنست وإن لم تتزوج واختلف في هذه من ثلاثين سنة إلى الخمس والستين وهو زمن انقطاع الحيض فهذه ستة أقوال ويتخرج فيها سابع وهو أن تجوز أفعالها