عجل بفتحات مثقلا المسلم دراهمه أي المسلم المزيدة على رأس المال للمسلم إليه ولو حكما بتأخيرها ثلاثة أيام لأنه سلم مؤتنف وأجلت الزيادة كأجل السلم وبقي من أجل الأصل نصف شهر فأكثر وهذان الشرطان للجواز والثالث كون الزيادة في الطول كما هو الموضوع والرابع أن لا يتأخر الأول عن أجله وإلا لزم بيع وسلف والخامس أن لا يشترط حال عقد السلم أنه يزيده بعد مدة دراهم ليزيده في الطول فيها وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته قبل الأجل دراهم نقدا على إن زاد لك في طوله جاز لأنهما صفقتان لأن الأذرع المشترطة أولا بقيت بحالها واستأنفا صفقة أخرى ولو كانت صفقة واحدة ما جاز أبو الحسن أي لو شرط عليه في أصل العقد أني أزيدك بعد مدة دراهم على أن تعطيني ثوبا أطول لم يجز و جاز لمن دفع غزلا لمن ينسجه له ثوبا طوله كذا وعرضه كذا إن عجل له دراهم مع غزل ينسجه له ويزيده في طول الشقة أو عرضها ونحوه فيها عقب ما تقدم على جهة الاستدلال لإجازة الزيادة على رأس المال للزيادة في الطول قبل حلول الأجل وأنهما صفقتان قال عقب ما تقدم لو دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا ستة في ثلاثة ثم زدته دراهم وغزلا على أن يزيدك في طول أو عرض فلا بأس به وهما صفقتان وهذه إجارة وهي بيع من البيوع يفسدها ما يفسد البيع انتهى فمسألة الغزل الذي ينسج ليست من مسائل السلم وإنما هي من مسائل الإجارة ولذا فيها أن يزيده غزلا ودراهم على أن يزيده في العرض لأنها لا يدخلها فسخ الدين في الدين لأنه إنما يزيده من غزله ولكن الزيادة في العرض إنما تمكن إذا كان ذلك قبل نسج شيء والله أعلم لا إن زاده قبل الأجل دراهم ليعطيه إذا حل الأجل أعرض أو أصفق من المشروط فلا يجوز لأنه صفقة أخرى فهو فسخ دين في دين إن لم يشترط تعجيله كله وإلا جاز بشرط مخالفة المأخوذ للأول مخالفة تبيح سلم أحدهما في الآخر وإلا كان قضاء قبل الأجل بأردأ أو أجود فيها ولو زاده قبل الأجل على أن يعطيه ثوبا أصفق وأرق لم يجز أبو الحسن وأما إن زاده قبل الأجل على أن يعطيه أعرض أو أصفق فلا بد من