فتحتية ساكنة فحاء معجمة معدن معروف و يجوز السلم في أحمال بفتح الهمز وسكون الحاء المهملة جمع حمل بكسر فسكون الحطب ويقاس بخيط ويجعل عند أمين ويوصف الحطب وصفا شافيا فيها لابن القاسم يسلم في الحطب وزنا وأحمالا للباجي وعندي أنه يعمل في كل بلد بعرفهم فيه و يجوز السلم في الأدم بفتح الهمز والدال أي الجلد المدبوغ والمراد به هنا ما يشمل غيره و في صوف مضبوط بالوزن كقنطار لا بالجزز بكسر الجيم جمع جزة كذلك لعدم انضباطها لاختلافها بالكبر والصغر والغزارة والخفة ويجوز شراؤه على غير وجه السلم بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم كما في المدونة والشروع في الجز ولو يتأخر تمامه لنصف شهر كما سيأتي في باب القسمة و يجوز السلم في نصل سيوف وسكاكين وفي العروض كلها إذا وصفت وضمنت في الذمة وأجلت بأجل معلوم وعجل رأس مالها حقيقة أو حكما و يجوز شراء تور بفتح المثناة فوق وسكون الواو آخره راء أي إناء مفتوح يشبه الطشت من نحو نحاس شرع فيه العامل ليكمل بضم التحتية وفتح الكاف والميم مثقلا وأما ذكر البقر فبالمثلثة وليس هذا سلما لأنه بيع معين فيشترط فيه شروعه الآن أو لأيام قليلة لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه ويضمنه مشتريه بالعقد وإنما يضمنه بائعه ضمان الصانع طفي في إطلاق السلم عليه تجوز وإنما هو بيع معين فلذا اشترط فيه الشروع حين العقد أو ما قرب منه كخمسة عشر يوما ويدخل في ضمان مشتريه بالعقد ويضمنه بائعه ضمان الصناع وقد عبر عنه في الرواية بالشراء فالمناسب أن يقال وجاز شراء تور ليكمل البناني جعله الشراح تبعا لابن الحاجب وضيح من اجتماع البيع والإجارة وهو مغاير لأسلوب المصنف فيصح كونه من السلم لكن على مذهب أشهب المجوز تعيين المصنوع