المؤجل فصار قد دفع نصف جمل في جمل إلى أجل فهذا لا يجوز انتهى فقد رجح عبد الحق وأبو إسحاق قول سحنون والله الموفق الرابع لو كان مع أحد الجملين دراهم حيث أسلم جمل في جمل أو كان مع المنفرد دراهم إذا أسلم جمل في جملين جاز إن عجل الجملان أو الجمال ولو أخرت الدراهم فإن أخر الجملان أو أحدهما فلا يجوز لأن الدراهم إن كانت من صاحب المؤجل كان سلفا بزيادة وإن كانت من صاحب المعجل كان ضمانا بجعل الخامس الحط بين المصنف حكم إسلام بعض نوع من الحيوان في بعضه مما حكم إسلام نوع منه في نوع آخر قلت حكمه الجواز ولوضوحه سكت عنه المصنف لكن يستثنى منه الضأن والمعز لحكمه في المدونة على الغنم كلها بأنها جنس واحد قال فيها لا بأس أن يسلف الإبل في البقر أو الغنم ويسلم البقر في الإبل أو الغنم ويسلف الغنم في الإبل أو البقر ويسلم الحمير في الإبل أو البقر أو الغنم أو الخيل وكره مالك إسلاف الحمير في البغال إلا أن تكون من الحمر الأعرابية التي يجوز أن يسلم الفارة النجيب فيها وكذلك إذا أسلفت الحمير في البغال والبغال في الحمير واختلفت كاختلاف الحمار الفارة النجيب بالحمار الأعرابي فجائز ثم قال ولا يسلف صغار الغنم في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزها في ضأنها في معزها لأنها كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن معروفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم وإذا اختلفت المنافع في الحيوان جاز إسلام بعضه في بعض اتفقت أسنانها أو اختلفت ا ه وكطير علم بضم فكسر مثقلا صنعة شرعية كالاصطياد وتوصيل الكتاب من بلد لآخر فيجوز سلم واحد معلم في واحد غير معلم أو أكثر فيعتبر اختلاف الطير بالتعلم لا بالبيض فلا يجوز سلم دجاجة بيوض في دجاجتين دونها فيه غ لم يذكر ابن عبد السلام وابن عرفة طير التعليم ولا يعتبر اختلاف الطير ب الذكورة والأنوثة