ومفهوم كيل أنه لو استثنى جزءا شائعا كربع لوضعت الجائحة عن المشتري بالأولى وهذا متفق عليه فلذا تركه وإن تنازعا في حصول الجائحة فعلى المشتري إثباتها وإن تنازعا في قدرها فقيل القول للبائع وقيل للمبتاع وأصل يضع يوضع بكسر الضاد فحذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ثم أبدلت الكسرة فتحة لمناسبة العين الحلقية والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في بيان أحكام اختلاف المتبايعين إن اختلف الشخصان المتبايعان لشيء بنقد أو غيره بضم الميم وفتح الفوقية مثنى متبايع بياء عقب الألف لأن فعله تبايع بفتح الياء وأما بائع فهو بالهمز عقبها لإعلال فعله وهو باع بإبدال يائه ألفا لتحركها عقب فتح وصلة اختلف في جنس الثمن الظاهر أنه أراد به مقابل الثمن بدليل التشبيه الآتي في قوله كمثمونه بأن قال أحدهما عين والآخر عرض أو اختلفا في نوعه أي الثمن بأن قال أحدهما ذهب والآخر ورق ولا بينة لأحدهما حلفا أي المتبايعان كل على نفي دعوى الآخر وتحقيق دعوى نفسه مقدما النفي على الإثبات وفسخ بضم فكسر أي البيع سواء قامت السلعة أو فاتت ونكولهما كحلفهما فيرد المشتري للبائع السلعة إن لم تفت ورد أي يرد المشتري للبائع مع الفوات للسلعة في يده بتغير سوق فأعلى قيمتها أي السلعة معتبرة يوم بيعها أي السلعة لصحته عج لو قال عوضها بدل قيمتها لكان أحسن لشموله مثل المثلي عب وهو