وفي اشتراط نية الخروج من الصلاة به أي السلام وعدمه خلاف في التشهير سند ظاهر المذهب اشتراطها وقال ابن الفاكهاني المشهور عدم اشتراطها وكلام ابن عرفة يفيد أنه المعتمد وعليه فتندب وأجزأ أي كفى في تسليمة الرد من المأموم على إمامه وعلى من على يساره سلام عليكم بالتنكير وعليك السلام بتقديم الخبر وحذف الميم وأشعر قوله وأجزأ أن الأفضل كونه كسلام التحليل وهو كذلك و الثالثة عشر طمأنينة بضم الطاء وفتح المهملة وفتح الميم وسكون الهمز أي تمهل وتأن في الركوع والسجود والرفع منهما حتى تذهب حركة الأعضاء زمنا يسيرا صحح ابن الحاجب فرضيتها أو المشهور من المذهب سنيتها زروق من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور وقيل فضيلة و الرابعة عشر ترتيب الأداء أي فرائضها المؤادة بأن يقدم النية على التكبير وهو على القراءة وهي على الركوع وهو على السجود وهكذا إلى السلام وأما ترتيب السنن في نفسها أو مع الفرائض فهو سنة و الخامسة عشر اعتدال للبدن في الرفع من الركوع والسجود بأن لا يكون منحنيا على الأصح من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة والأكثر من علماء المذهب المالكي على نفي وجوب ه أي الاعتدال وأنه سنة ورجحه العدوي وضعفه شب وهذا ظاهر صنيع المصنف وترك المصنف الجلوس بين السجدتين وهو فرض ولا يقال يغني عنه الرفع مع الطمأنينة والاعتدال من السجدة الأولى لتحققها برفعه منها قائما مطمئنا معتدلا وسننها أي الصلاة الفرض أو النفل إلا السورة والقيام لها والسر والجهر فمندوبات في النفل خمس عشرة سنة السنة الأولى سورة أي قراءتها بعد أي عقب قراءة