سقي بغير مطر واشتراط جميعها وعدم اشتراط بقاء الأصل حتى يحبب لأنه حينئذ لا خلفة له ولأنه بيع الحب قبل وجوده وعدم اشتراط بقاء الخلفة إلى أن تحبب وأن يبلغ الأصل حد الانتفاع به وإن اشترى الخلفة بعد شراء أصلها اشترط في جميع الشروط المتقدمة قاله البناني وإن أبر بضم الهمز وكسر الموحدة مشددة النصف أو ما قرب منه من الثمرة ولم يؤبر نصفها الآخر فلكل من النصف المؤبر والنصف غير المؤبر حكمه فالمؤبر للبائع ما لم يشترطه المبتاع وغيره للمبتاع وهذا إذا كان المؤبر في نخلات وغيره في نخلات أخرى فإن كانا شائعين فهل الثمر كله للبائع أو للمبتاع أو يخير البائع في تسليم جميع الثمرة للمبتاع وفي فسخ البيع أو البيع مفسوخ أربعة أقوال وقال ابن العطار لا يجوز البيع إلا بعد رضا أحدهما بتسليم الجميع للآخر ولكليهما أي لكل من المتبايعين إذا كان الأصل لأحدهما والثمر للآخر أو بينهما السقي إلى وقت جذ الثمرة عادة ما لم يضر سقي أصل المشتري ب ثمر الآخر أي البائع و تناولت الدار أي العقد عليها الشيء الثابت فيها بالفعل حين العقد عليها لا غيره وإن كان شأنه الثبوت كباب مركب في محله ورف كذلك لا مخلوع ولا مهيأ للتركيب بدار جديدة كما يفيده ابن عرفة ولا ما ينقل كدلو وبكرة وصخر وتراب معد لإصلاحها وحجر وخشب وسوار وأزيار وحيوان فإن لم يمكن إخراجه من بابها إلا بهدمه فقال ابن عبد الحكم لا يقضى على المبتاع به ويكسر البائع جراره ويذبح حيوانه وقال أبو عمران الاستحسان هدمه وبناؤه على البائع إذا كان لا يبقى به عيب منقص لقيمة الدار بعد بنائه وإلا قيل للمبتاع أعطه قيمة متاعه فإن أبى قيل للبائع اهدم وابن وأعط قيمة العيب فإن أبى تركا حتى يصطلحا وقال ابن عبد الرحمن إن علمه