في النخل إذا كانت غلته أكثر من نفقته كانت له ولا يحسب النفقة وإن كانت النفقة أكثر حسب الفضل وإن أنفق ثم باع مرابحة قبل أن يغتل حسب له النفقة التي أنفق في سقيها وعلاجها ا ه وبيانه أن كلامها يقتضي أن بائع المرابحة يستبد بالغلة ويحسب النفقة في الثمن مطلقا وحقها أن تفصل كما فصل اللخمي ا ه الوانوغي الصواب تقييد عدم وجوب البيان بعدم حدوث ما يؤثر نقصا في المبيع أو ما تختلف الأغراض به وشبه في عدم وجوب البيان فقال كتكميل شرائه سلعة ابتاع بعضها أولا ثم اشترى باقيها من شريكه فيها ثم أراد بيعها مرابحة فلا يجب عليه بيان ذلك اللخمي إذا لم يزد في شراء الباقي لدفع ضرر الشركة وإلا وجب بيانه ابن رشد لا يجوز لمن اشترى سلعة جملة أن يبيع نصفها مرابحة بنصف ثمنها حتى يبين ولمن اشترى نصف سلعة في صفقة ثم اشترى نصفها الثاني في صفقة أخرى بيعها جملة ولا يبين وأخرج من عدم وجوب البيان فقال لا ينتفي وجوب بيان تكميل الشراء إن ورث البائع بعضه أي المبيع واشترى باقيه وباع البعض الذي اشتراه مرابحة فيجب عليه أن يبين أنه ورث باقيه وهل وجوب البيان إن تقدم الإرث على الشراء لأنه يزيد في ثمن الباقي ليكمل له ما ورث بعضه فإن تقدم الشراء فلا يجب البيان قاله القابسي أو وجوب البيان الثابت مطلقا عن التقييد بتقدم الإرث فيجب ولو تقدم الشراء لأنه قد يزيد في ثمن البعض لترقبه إرث باقيه قاله أبو بكر بن عبد الرحمن في الجواب تأويلان في فهم قولها وإن ورث نصف سلعة ثم ابتاع نصفها فلا يبيع حتى يبين لأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع ابن يونس فإن باع ولم يبين حتى فاتت فالمبيع نصفه مشترى فيمضي بنصف الثمن ونصف الربح ونصفه موروث فيه الأقل من القيمة أو ما يقع له من الثمن والربح وإن كانت قائمة فللمشتري رد الجميع