غير ياقوتة أو يقول المشتري بعني هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف في أن الشراء لا يلزم المشتري والبيع لا يلزم البائع وكذا القول في المصلى وشبهه وأما القرط يظنه المشتري ذهبا ولا يشترط أنه ذهب فيجده نحاسا فلا اختلاف أن له رده إن كان قد صيغ بصفة أقراط الذهب أو غسل بذهب واختلف إذا ألغز أحدهما صاحبه في التسمية ولم يصرح فقال ابن حبيب ذلك يوجب الرد كالتصريح وحكي عن شريح القاضي أنه اختصم إليه في رجل مر برجل معه ثوب مصبوغ الصبغ الهروي فقال له بكم هذا الهروي قال بكذا فاشتراه ثم تبين أنه ليس بهروي وإنما صبغ صبغ الهروي فأجاز بيعه قال ولو استطاع أن يزين ثوبه بأكثر من هذه الزينة قال عبد الملك لأنه إنما باعه هروي الصبغ حتى يقول هروي هراة فعند ذلك يرده وعندي أن ذلك اختلاف من قوله وقال بعض الشيوخ إن باعه الحجر في سوق الجوهر فوجده صخرة فللمبتاع القيام وإن لم يشترط أنه جوهر وإن باعه في ميراث أو في غير سوق الجوهر لم يكن له القيام وعلى هذا القياس وهذا يجري عندي على الخلاف الذي ذكرته في الألغاز ووجه تفرقة مالك رضي الله تعالى عنه بين الذي يبيع الياقوتة جاهلا بها وبين من قصد إخراج ثوب بدينار فأخرج ثوبا بأربعة أن الأول جهل وقصر إذ لم يسأل من يعلم ما هو والثاني غلط والغلط لا يمكن التوقي منه فله الحلف وأخذ ثوبه إذا دل دليل على صدقه من رسم أو شهادة بينة على حضور ما صار به إليه في مقاسمة أو ما أشبه ذلك والرجوع بالغلط في بيع المرابحة متفق عليه وفي بيع المكايسة مختلف فيه ا ه ومحل كلام المصنف إذا لم يكن البائع وكيلا وإلا رد بالغلط بلا نزاع ولا يرد المبيع بغبن بفتح الغين المعجمة وسكون الموحدة أي زيادة على الثمن المعتاد بالنسبة للمشتري ونقص عنه بالنسبة للبائع إن وافق العادة بل ولو خالف الغبن العادة ابن رشد وأما الجهل بقيمة المبيع فلا يعذر فيه واحد من المتبايعين إذا