أشياخي يرى أنه لا يتحقق فرق بين هذه المسائل وأنه يخرج في كل واحدة منها ما هو منصوص في الأخرى وقبله ابن عرفة بعد نقل غيره وعليه اقتصر في التوضيح وقد كنت نظمت هذا المعنى في رجز مع زيادة بعض الفوائد فقلت الخرج بالضمان في التفليس والعيب عن جهل وعن تدليس وفاسد وشفعة ومستحق ذي عوض ولو كوقف في الأحق والجذ في الثمار فيما انتفيا يضبطه تجذ عفزا شسيا الخرج والخراج لغتان اجتمعتا في قراءة نافع ومن وافقه أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير ودخل تحت الكاف من قولنا كوقف الاستحقاق بالحرية ومعنى في الأحق في القول الأحق تلويحا بقول المغيرة ومن وافقه ومعنى انتقي اختير وهو مبني لما لم يسم فاعله والتاء في تجذ للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجذ وللعين والفاء في عفرا للعيب والبيع الفاسد والزاي للزهو والشين والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء لليبس واختصرتها في بيت من المجتث فقلت ضمن بخرج وفيا تجذ عفزا شسيا على أنا مسبوقون بهذا التركيب الذي هو تجذ عفرا شسيا سبق إليه الوانوغي ودخلت السلعة المردودة بعيب في ضمان البائع إن رضي بائعها بالقبض لها من مبتاعها ولو لم يقبضها ولم يمض زمن يمكن قبضها فيه أو لم يرض بقبضها و ثبت عيبها الموجب لردها عند حاكم وحكم به بل وإن لم يحكم الحاكم به أي الرد إن كان الرد على حاضر وإلا فلا بد من القضاء ومفهوم إن رضي إلخ أنه إن لم يرض به ولم يثبت عند حاكم لا تدخل في ضمانه ظاهره ولو وافقه على قدم العيب وهو كذلك لأنه قد يدعي أنه تبرأ له منه أو أنه رضي به ولم أي لا يرد بضم التحتية وفتح الراء وشد الدال المبيع بغلط أي جهل باسمه الخاص به إن سمي بضم السين وكسر الميم