تنبيهان الأول قوله في الموضعين وآخذها وفي الثالث وأشتريها يجوز فيه النصب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو في جواب الأمر والرفع بتقدير مبتدأ أي وأنا الثاني من هذا الباب ما يفعله بعض الناس من الحيل على السلف بزيادة بأن يدفع للمتسلف نقدا ويقول اشتر به سلعة لي وأبيعها لك بربح لأجل كذا ولا إشكال في منعه وفي العتبية سئل عمن أبضع مع من يشتري له طعاما ثم أخبره أنه ابتاع طعاما واكتاله وسأله أن يبيعه له فقال ما أحبه وما يعجبني ابن رشد كرهه لعدم تحققه ابتياعه واكتياله لاحتمال كذبه ولو تحققه ما كرهه إلا أن يكون الوكيل في هذه المسألة هو المبتاع للطعام بالثمن الذي دفعه له موكله فلا يجوز بيعه منه بأكثر مما دفعه له وإن تحقق قبضه ولا بدنانير إن كان دفع له دراهم ولا بدراهم إن كان دفع له دنانير إلا أن يكون البخس في العرف على رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك قاله ابن دحون وهو صحيح ا ه وفي النوادر روى أشهب عن مالك رضي الله عنه في الرجل يبضع مع الرجل يبتاع له طعاما فأخبره أنه فعل وأنه أمره ببيعه فقال ما يعجبني ذلك ا ه وفي السلم الثاني من المدونة وما ابتعته بعينه من الطعام والشراب جزافا أو اشتريته من سائر العروض بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو جزاف من عطر أو زئبق أو مسك أو حديد أو نوى وشبهه فلا بأس ببيعه قبل قبضه من بائعك أو غيره وتحيله عليه إلا أن يكون من أهل العينة فلا يجوز بأكثر مما ابتعت والله سبحانه وتعالى أعلم