هذا ما استقر عليه كلام عج وارتضاه البناني وهو الظاهر لا ما قاله الرماصي من أن الستر بمبديه بتأمل محرم وإعادة الصلاة فيه أبدية ولا ما نقله العدوي عن عبق واعتمده من صحة الصلاة في الشفاف وإعادتها في الوقت إن كان الستر بملك الكثيف الطاهر بل وإن كان بإعارة للكثيف من مالكه لمريد الصلاة بلا طلب أو كانت ب طلب من مريد الصلاة إن تحقق أو ظن الإعارة أو شك فيها لا إن توهمها أو كان ب نجس وحده أي لم يجد غيره كجلد ميتة أو ثوب متنجس بغير معفو عنه وشبه في شرطية الستر فقال كحرير لم يجد غيره الذكر البالغ وهو أي الحرير مقدم بضم الميم وفتح القاف والدال مشددة في ستر العورة به على النجس عند اجتماعهما وعدم غيرهما لأن الحرير ليس فيه ما ينافي شرط صحة الصلاة بخلاف النجس هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وقال أصبغ النجس مقدم على الحرير لمنع لبس الحرير في الصلاة وغيرها والنجس يمنع لبسه فيها فقط والظاهر تقديم عارض النجاسة على نجس الذات عند عدم غيرهما وخبر ستر شرط إن ذكر أي تذكر وقدر أي مريد الصلاة البالغ فإن نسي أو عجز فليس ستر عورته شرطا اتفاقا الرماصي تبع المصنف ابن عطاء الله وغيره لم يقيد بالذكر وهو الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا قادرا وقد صرح الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا كان أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب البناني في الحطاب عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض وليس بشرط صحة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه الفرض وإن كان عاصيا آثما ا ه فتعقب مصطفى قصور إن لم يكن بخلوة بل وإن كان بخلوة وتنازع ستر وشرط ل صحة الصلاة فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها