أتلفته البهائم فيكون من باب غرم المتلف لا من باب العقوبة بالمال ا ه ويجوز التصدق بالمغشوش إن لم يكثر بل ولو كثر المغشوش قاله مالك رضي الله عنه وأشار بولو لقول ابن القاسم لا يتصدق بالكثير ويؤدب صاحبه ويترك له إن أمن غشه به وإلا بيع لمن يؤمن الحط قول ابن القاسم أحسن من قول مالك رضي الله تعالى عنهما لأن الصدقة به من العقوبة والعقوبة بالمال كانت في أول الإسلام ثم نسخت وصارت في البدن فقول ابن القاسم أولى بالصواب والقياس أن لا يتصدق بكثير ولا قليل واستثنى من تصدق بما غش فقال إلا أن يكون المغشوش اشتري بضم الفوقية وكسر الراء كذلك أي مغشوشا فلا يتصدق به ولا ينزع منه ولكن لا يمكن من بيعه واستثنى من اشتري كذلك فقال إلا الشخص العالم بغشه يشتريه ليبيعه أي المغشوش غاشا به فيتصدق به عليه ومفهوم ليبيعه أنه إن اشتراه ليأكله أو يدخره فلا يتصدق به عليه ومثل للغش فقال كبل بفتح الموحدة وشد اللام الخمر بضم الخاء المعجمة والميم جمع خمار بكسرها ما تخمر به المرأة رأسها من خز أو حرير أو غيرهما بالنشا بكسر النون وإعجام الشين أي الصمغ والعجين ونحوهما ابن رشد فإن علم المشتري ببلها بالنشا وأنه يصفقها ويشدها فلا كلام له وإن لم يعلم ذلك فله الخيار بين ردها والتمسك بها فإن فاتت ردت إلى القيمة إن كانت أقل من الثمن وكذا إن علم بلهابه ولم يعلم أنه يشدها وهذا نحو قول ابن حبيب ما يصنعه الحاكة من تصميغ الديباج غش لأنه وإن كان لا يخفى على المشتري فقد يخفى عليه قدر ما أحدث فيها من الشدة والصفاقة والله أعلم وسبك ذهب جيد برديء ليوهم جودة جميعه وكذا الفضة ويكسر إن خيف التعامل به ومن خلط الرديء بالجيد خلط لحم الأنثى بلحم الذكر والهزيل بالسمين