لم أر هذا الإجراء لغيره لا في ابن عبد السلام ولا ابن عرفة ولا غيرهما بل صرح ابن عرفة بشرط المناجزة في الرد ولذا حاد في الشامل عنه فقال وجاز للضرورة درهم بنصف فأقل وفلوس أو طعام في بيع إن عجل الجميع ا ه وقد أطبق من يعتد به من الشارحين على أنه لا بد في مسألة الرد من نقد الجميع ولذا قال في المواق ومن شرط الرد كون الجميع نقد الدرهم الكبير وعوضه وهو السلعة والدرهم الصغير فإن تأخر شيء منها فلا يجوز فهذا بخلاف من اشترى سلعة بدينار إلا درهمين فكان خليل في غنى عن الإتيان بمسألة الدينار إلا درهمين إذ تقدمت له وهي مخالفة لمسألة الرد ا ه غ صوبه شيخنا الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري بقوله وإلا فلا كدينار ودرهمين أي وإن لم تتوفر الشروط فلا يجوز الرد في الدينار ولا في الدرهمين فأكثر و من صرف من رجل دينارا بدراهم ثم لقيه بعد أيام فقال له قد استرخصت مني الدينار فزدني فزاده دراهم نقدا أو إلى أجل فجائز ولا ينقض الصرف قاله في المدونة وقوله نقدا أو إلى أجل يفيد أن الزيادة كالهبة لا من جملة الصرف ثم قال فيها ثم إن اطلع على عيب في الدراهم الأصلية وردها ردت بضم الراء زيادة بعده أي الصرف المردود لعيبه أي المصروف لأنها زيدت لأجله لا ترد الزيادة بعده لعيبها أي الزيادة قاله في المدونة وقال في الموازية له ردها لعيبها