باب في البيع الشامل للصرف والمبادلة والمراطلة ينعقد أي يوجد البيع وهو في لغة قريش إخراج ذات عن الملك بعوض والشراء إدخالها فيه بعوض وهي أفصح وعليها اصطلح الفقهاء تقريبا للفهم وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله البيع الأعم عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة فتخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم والغالب عرفا أخص منه بزيادة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه فتخرج الأربعة ودفع عوض في معلوم قدر ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع لأجل لأنه لو استحق فلا ينفسخ بيعه ولو بيع معينا انفسخ بيعه باستحقاقه وحصول عارض تأجيل عوضه العين ورؤية عوضه غير العين حين عقده وبته وعدم ترتيب ثمن سابق وصحته ومقابل كل منها يعدده لمؤجل و نقد وحاضر وغائب وبت ومرابحة وغيرها كل منها لمقابله وأعم من غيره من وجه ا ه قوله وتدخل هبة الثواب إلخ ويدخل فيه أيضا المبادلة والتولية والشركة والإقالة والأخذ بالشفعة وتخرج من الأخص بقوله ذو مكايسة وهذا