ويجوز للمالك أن يأخذ من لبنها أي الدابة أو الأمة ما لا يضر بنتاجها أي ولدها و تجب بالقرابة على الولد الحر الموسر كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا لأنه خطاب وضع والأصح خطاب الكفار بفروع الشريعة بما فضل عن قوته وقوت زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته والواجب بالقرابة نفقة الوالدين أي الأم والأب المباشرين الحرين ولو كافرين والولد مسلم أو كان الجميع كفارا اتفق دينهم أو اختلف المعسرين بنفقتهما وإن كان لهما خادم ودار لا فضل فيهما وظاهره ولو كان الأب يقدر على الكسب وهو قول الباجي ومن وافقه وقال اللخمي يجبر على عمل صنعته وهو المعتمد وعليه صاحب الجواهر الحط وهو الظاهر قياسا على الولد فإنه اشترط في وجوب نفقته على أبيه عجزه عن التكسب بصنعة لا تزري به بخلاف صنعة الأبوين فيجبران عليها ولو كان فيها معرة على الولد تعافهما بها قبل وجود الولد غالبا ومن له والد وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقط فقيل يتحاصان وقيل يقدم الولد وتقدم الأم على الأب والصغير على الكبير والأنثى على الذكر وأثبتا أي الوالدان العدم بضم فسكون أي فقرهما بعدلين إن أنكره الولد لا بيمين منهما مع شهادة العدلين لأنه عقوق لهما وهل الابن إذا طولب من أبويه بالنفقة عليهما وادعى العدم محمول على الملاء بالمد أي الغنى فعليه إثبات عدمه بعدلين ويمين أو محمول على العدم فعليهما إثبات ملائه لأن نفقتهما إنما تجب في ماله لا في ذمته بخلاف الدين قولان الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفخار فالأولى تردد محلهما إذا كان الابن منفردا ليس لوالديه سواه أو ادعوا العسر وإلا فعلى مدعي العدم