قبل تمام عدة الوفاة انتظرت تمامها وإن تمت قبل وضعه انتظرته وقد يتصور هذا في المنعى لها زوجها قال فيها والمنعى لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ردت إليه وإن ولدت من الثاني إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أو تيقن طلاق ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر أو وضع حمل إن كانت حاملا فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا تحل بالوضع دون تمامها ولا بتمامها دون الوضع ابن عرفة فإذا علم أن وفاة الأول كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني أمكن تأخر انقضاء عدة الوفاة لها عن وضع حمل الثاني ا ه و إن تزوج امرأة ثم تزوج من يحرم جمعها معها والتبست الثانية بالأولى ثم مات الزوج أو طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا والتبست المطلقة بغيرها ثم مات الزوج ف على كل من الزوجتين المتوفى عنهما الأقصى أي الأبعد من عدة الوفاة والاستبراء أو منها ومن عدة الطلاق مع الالتباس للمتوفى عنها بالمستبرأة أو بالمطلقة كمرأتين تزوجهما رجل إحداهما بنكاح فاسد بإجماع والأخرى بنكاح صحيح كأختين بعقدين مرتبين ولم تعلم السابقة منهما أو كلتيهما بنكاح صحيح و إحداهما مطلقة بفتح الطاء مثقلا طلاقا بائنا وجهلت والأخرى غير مطلقة أو رجعية ودخل بهما أو بإحداهما وجهلت أيضا ثم مات الزوج في المثالين والتبست ذات النكاح الصحيح بذات النكاح الفاسد في الأول والبائن بغيرها في الثاني فيجب على كل أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام لاحتمال كونها المتوفى عنها وثلاثة أقراء لاحتمال كونها المطلقة أو المستبرأة فتمكث للأخير منهما فإن علمت ذات الفاسد فإن مات قبل بنائه بها فلا شيء عليها وإن مات بعده تربصت ثلاثة قروء وإن لم يدخل بواحدة منهما فعلى كل عدة وفاة وإن دخل بإحداهما وعلمت مع جهل البائن فعلى المدخول بها أقصى