مسكين بأن يملك مائة وعشرين مسكينا كل مسكين مدا أو ثلثين عن كفارتين ناويا أن كل ما أعطاه لكل مسكين للكفارتين مناصفة كذا في المدونة وفهم منه عدم إجزاء التشريك في الصوم بالأولى لشرطية تتابعه بخلاف الإطعام وظاهر كلام المصنف عدم إجزاء ما فيه التشريك سواء كان الجميع أو البعض وهو كذلك ولا يجزئ تركيب كفارة من صنفين كصيام ثلاثين يوما وإطعام ثلاثين مسكينا واحترز بصنفين من تركيبها من صنف واحد كغداء وعشاء ثلاثين وتمليك ثلاثين كل واحد مدا أو ثلثين فيجزي و لو نوى من عليه كفارتان أو أكثر وعجز عن الإعتاق والصوم وأطعم مساكين كل واحد مدا وثلثين ومفعول نوى لكل من الكفارتين أو الكفارات عددا من المساكين أقل من ستين أو نوى بما أخرجه عن الجميع أي مجموع الكفارتين أو الكفارات ولم ينو التشريك في مسكين كمل بفتحات مثقلا الظاهر لكل كفارة ستين على ما نواه لكل واحدة في الصورة الأولى وعلى ما ينوب كل واحدة من قسمة المجموع في الصورة الثانية و إن ماتت واحدة من المكفر عنهن قبل التكميل سقط حظ أي نصيب من ماتت فلا يجب عليه أن يكمل لها ولا يجزيه ما أخرجه لها عن كفارة عن غيرها ومثل الموت الطلاق البائن ومحل السقوط إذا لم يطأها قبل موتها أو طلاقها وإلا فلا يسقط حظها فيجب عليه أن يكمل لها ستين ولو أعتق المظاهر ثلاثا من الرقاب عن ثلاث من أربع من النساء مظاهر منهن وقد لزمه لكل واحدة كفارة ولم يعين الثلاث المعتق عنهن لم يطأ واحدة من الأربع حتى يخرج الكفارة الرابعة لاحتمال كون التي أراد وطأها لم يكفر عنها إن لم تمت واحدة من الأربع أو تطلق بل وإن ماتت واحدة من الأربع أو