فيهما وقيل لا يلزمه فيهما حكاها ابن الحاجب وغيره قال في التوضيح عن ابن راشد والأول هو الجاري على المشهور وقال ابن عبد السلام هو أظهر الأقوال لدوران الحرج مع اليمين الثانية وجودا وعدما ولو حرم الثيبات وأبقى الأبكار فعجز عنهن لعلو سنه فالظاهر أنه إن خشي العنت ولم يقدر على التسري أنه يجوز له نكاح ثيب أو علق طلاق كل من يتزوجها في أجل يبلغه عمره ظاهر أو خشي الحالف على نفسه في المؤجل بضم الميم وفتح الهمز والجيم مشددة بأن قال كل امرأة أتزوجها في هذا العام طالق ومفعول خشي قوله العنت بفتح العين المهملة والنون أي الزنا في العام وتعذر بفتحات مثقلا أي لم يمكنه التسري فله تزوج حرة لشدة خطر الزنا وخفة أمر التعليق بقول الأكثر بعدم لزومه ابن عرفة وفيها إن قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين أو أربعين سنة فهي طالق لزمه إن أمكنت حياته لما ذكر فإن خشي العنت ولم يكن له مال يتسرى به فله أن يتزوج ولا شيء عليه ولو ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه أو قال إلى مائتي سنة لم يلزمه الباجي التعمير في ذلك تسعون عاما ولمحمد عن ابن القاسم العشرون عاما كثير فله أن يتزوج أصبغ بعد تصبر وتعفف ابن وهب وأشهب لا يتزوج في ثلاثين وإن خاف العنت مالك رضي الله تعالى عنه يتزوج فيها إن خاف العنت أبو زيد عن ابن القاسم إن قدر فيها على التسري فلا يتزوج وكذا إن لم يجد إلا أن يخاف العنت انظر تمامه أو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه ابن القاسم لأنه كمن عم جميع النساء لأنه كلما تزوج امرأة احتمل أن تكون آخرا فلو فرق بينه وبينها لم يستقر ملكه على امرأة هذا هو المذهب وما بعده ضعيف وهو قوله وصوب بضم الصاد المهملة وكسر الواو مشددة وقوفه أي منع الحالف عن وطء الزوجة