الشموع يظهر حمل كلام الجزولي ومن معه على طاهر مخاطبة بها قطعا رجت حيضها نظير ما يأتي في الصوم فيمن بيتت الفطر لاعتياد الحيض قبل نزوله وما نحن فيه كانت حائضا غير مخاطبة بها وانقطع دمها وعلمت أو ظنت عوده في الوقت فيلغى الانقطاع المتوسط ويحكم عليه بحكم الحيض ويفيد هذا قول أبي الحسن في شرح قول التهذيب أمرها بالاغتسال لأنها لا تدري لعل الدم لا يعود إليها أبو الحسن انظر مفهومه لو علمت أن الدم يعود إليها يأمرها بالاغتسال وليس على إطلاقه بل معناه إذا كان يعود إليها بالقرب في وقت الصلاة وتصوم إن انقطع مع الفجر أو قبله وتصلي وتوطأ بعد غسلها على المعروف خلافا لصاحب الإرشاد القائل لا يجوز وطؤها فيمكن صلاتها وصومها في جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا ينقطع قبل الفجر فلا يفوتها صلاة ولا صوم ولها دخول المسجد وطواف الإفاضة نعم يحرم طلاقها ويجبر على رجعتها و الدم المميز بضم الميم الأولى وفتح الثانية والمثناة تحت عن دم الاستحاضة بتغير رائحته أو لونه أو رقته أو ثخنه أو تألمها بخروجه كرائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو تألم الحيض لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للأكل والشرب والمزاج وصلة المميز بعد طهر تم بفتح المثناة أي كمل خمسة عشر يوما وخبر المميز حيض مانع من الصلاة والصوم والوطء ونحوها فإن لم يتميز عن الاستحاضة بشيء مما تقدم فهو استحاضة ولو طال زمانه وكذا المميز قبل كمال الطهر فلا يعتبر تميزه نقله أبو الحسن عن التونسي و إن تميز الدم عن دم الاستحاضة بشيء مما تقدم وحكم بأنه حيض ودم حتى تمت عادتها وزاد عليها وتغير عن صفة دم الحيض إلى صفة دم الاستحاضة فقال الإمام مالك وابن القاسم رضي الله عنه تغتسل بمجرد تمام أيام عادتها و لا تستظهر عليها إذ لا فائدة فيه لأنه طلب من غير المستحاضة لرجاء انقطاع دمها والمستحاضة قد غلب على الظن عدم انقطاع