الأولى والرابعة ولا شيء له في الثانية والثالثة فالصور ثمانية و رد الحرام حرمة أصلية الذي خالعت الزوجة زوجها به كخمر وخنزير و شيء مغصوب وعارضة لحق الله تعالى كأم ولد إن كان كل المخالع به بل وإن كان بعضا من المخالع به أي حكم بفسخه شرعا ولا شيء له أي الزوج عوضا عنه إن علمه وحده أو مع الزوجة أو لم يعلما معا نحو الخمر فإن لم يعلما معا المغصوب فعليها مثله وإن علمت وحدها فلا طلاق في نحو الخمر إن وقع الخلع على عينه وإلا بانت وعليها مثله من الحلال كخل وشاة وهل يقتل الخنزير أو يسرح قولان وتراق الخمر وهل تكسر أوانيها وتشق زقاقها أو لا خلاف فإن تخللت فللزوج وإن قال إن أعطيتني هذا مشيرا لحر عالما حريته فأنت طالق وأعطته إياه فالطلاق رجعي فعلم أن ردت مبني للمفعول وأن الراد للدراهم الزوج وللقيمة الزوجة وللحرام الشرع وفيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه إذ الأول رد للمقبوض لأخذ بدله والثاني دفع القيمة والثالث فسخ العقد قاله غ وشبه في الرد فقال كتأخيرها أي الزوجة دينا لها حالا عليه أي الزوج في مقابلة طلاقها لأنه تسليف جر لها نفعا بحل عصمتها وتحصلها من سوء عشرته لأن تأخير الحال تسليف فيرد التأخير وتستحق دينها حالا وبانت منه وكذا تسليفها له ابتداء وتعجيلها دينا له عليها مؤجلا من بيع أو سلف على أن يطلقها لأنه تسليف و كخلعها على خروجها أي الزوجة من مسكنها الذي كانت ساكنة معه فيه واعتدادها خارجه فلا يجوز ويجب عليهما سكناها فيه إلى تمام عدتها لأنه حق الله تعالى فليس لأحد إسقاطه وقد بانت منه وأما إن خالعته على أنها تدفع أجرته من مالها مع سكناها فيه إلى تمام عدتها فهو جائز لازم لأنه حق لها فلها إسقاطه و كخلعها ب تعجيله أي الزوج لها أي الزوجة ما أي دينا مؤجلا عليه لها لا يجب عليها قبوله منه قبل حلول