ذكر ابن الرقيق أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخوله الحمام بجواريه وخطأه ابن محرز لحرمة الكشف بينهن وإن وهبت إحدى الضرتين أو الضرائر أو أسقطت نوبتها بفتح النون وسكون الواو أي قسمها من مبيت الزوج بدون إذن الزوج من ضرة ف له أي الزوج المنع أي رد الهبة والإسقاط لأنه قد يكون له غرض في عين الواهبة لا لها أي الموهوب لها فليس لها رد الهبة إن أمضاها الزوج ولا إمضاؤها إن ردها الزوج البناني والظاهر أن البيع كالهبة بجامع العلة و إن أمضى الزوج الهبة تختص الموهوب لها بما وهب لها ويصير لها نوبتان وليس للزوج جعلها لغيرها بخلاف هبة إحدى الزوجتين أو الزوجات نوبتها منه أي للزوج فلا يختص بها بحيث يخص بها من شاء بل تقدر الواهبة كالعدم فإن كن أربعا قسم المبيت بين الثلاث الباقيات والظاهر أن شراء نوبتها ليس كهبتها له لمكان المعاوضة فيختص بها من شاء وبه صرح ابن عرفة وفي سماع القرينين سئل عمن يرضي إحدى زوجتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال الناس يفعلونه ولها أي الواهبة نوبتها لضرتها أو للزوج الرجوع في نوبتها لعجزها عن الوفاء بها بسبب غيرتها وكذا البائعة لما ذكر ابن عبد السلام وينبغي أنهما إن سكنتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من أرادت الخروج منهما وإن سافر أي أراد الزوج أن يسافر بإحدى زوجتيه أو زوجاته اختار الزوج من تصلح لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوها لا لميله لها إلا في سفر الحج والغزو وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيقرع بينهما أو بينهن لعظم المشاحة في سفر القربة وتؤولت المدونة بالاختيار مطلقا عن التقييد بغير سفر القربة واختاره ابن القاسم