بل وإن امتنع الوطء شرعا أو عادة أو طبعا الأول كمحرمة بحج أو عمرة وحائض ونفساء ومظاهر ومولى منها و الثاني ك رتقاء والثالث كمجذمة ومجنونة ابن عرفة والقسم لصغيرة جومعت ومجنونة ورتقاء ومريضة لا تجامع وحائض وكتابية وأمة ككبيرة صحيحة مسلمة حرة زاد اللخمي النفساء والمحرمة ومن آلى أو ظاهر منها فهما على حقها في الكون عندهما وأن لا يصيب البواقي اللاتي لم يول ولم يظاهر منهن إلى أن ينحل من الإيلاء أو الظهار وعليه أن ينحل منهما الآن إن أقامت بحقها التي لم يول ولم يظاهر منها ومحمل الآية على من كان خلوا من غير المولى منها فإن كان له غيرها فلها مطالبته بالعدل في ترك الإصابة لغيرها إلا أن يعتزل جميعهن وقد غاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه رضي الله تعالى عنهن فاعتزل جميعهن شهرا أخرجه البخاري ومسلم لا يجب القسم بين الزوجات في الوطء فيترك فيه لسجيته وطبيعته في كل حال إلا ل قصد إضرار لإحدى الزوجات بعدم وطئها سواء تضررت بالفعل أم لا ككفه أي الزوج نفسه عن وطء إحدى زوجتيه مع ميل طبعه إليه وهو عندها لتتوفر لذته ل زوجته الأخرى فيجب عليه ترك الكف لأنه إضرار ابن عرفة وفيها ليس عليه المساواة في الوطء ولا بالقلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون يوم الأخرى إلا أن يفعله ضررا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل وسمع ابن القاسم لا بأس أن يكسو إحداهما الخز ويحليها دون الأخرى إن لم يكن ميلا ابن رشد هذا معروف مذهب مالك رضي الله عنه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء وقال ابن نافع يجب عليه أن يعدل بينهن في ماله بعد قيامه لكل واحدة بما يجب لها والأول أظهر ا ه قلت قول ابن نافع حكاه المتيطي رواية وأخذ من هذا وجوب