الحصر للرجال كالدار ثم قال لو ادعت درعا ونحوه فقال هو لفلان وديعة عندي وصدق دون يمين لأنه حائزه لقولها إن البيت بيته وقاله ابن رشد ا ه ومثل الزوجين رجل ساكن مع محرمه تنازع معها في متاع البيت وأم ولد بعد موت سيدها نازعها وارثه فلها المعتاد للنساء من ثياب وحلي وغطاء ووطاء بشرط اليسارة لا في الكثير إلا ببينة تشهد بهبته سيدها لها ولو جميع ما في بيتها حائزة له ولو مجملا فيعمل بها فإن ادعى الوارث أنه انتزعه منها بعد ذلك حلفت يمينا وبقيت على اختصاصها به ولها رد اليمين عليهم كما في د عن المفيد وللبدر رسالة سماها الأجوبة المحررة في هبة السيد لأم ولده والمدبرة أفاده عب ولها أي الزوجة الغزل المتنازع فيه قبل الطلاق أو بعده بيمينها إذ هو فعل النساء غالبا في كل حال إلا أن يثبت بإقرارها أو ببينة أن الكتان مثلا له أي الزوج ف هما شريكان في الغزل هو بقيمة نحو كتانه وهي بقيمة غزلها ابن عرفة المتيطي لأصبغ عن ابن القاسم إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها قلت إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله غزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما ونقله مع النوادر عن أصبغ في الطست والإبريق ونحوهما من الآنية إن كان شأن النساء أن لا يخرجنه لأزواجهن قبل فيه قول الزوج مع يمينه إن كانت بكرا واختلفا قرب البناء وإن كانت ثيبا أو كان البناء بالبكر بعيدا وأمكن أن تتخذ ذلك قبل قولها وقد تخرج المرأة لزوجها دون شيء ويقبل قولها بعد ذلك فيما للنساء لأنها تكتسبه مشكل إلا أن يكون عرف إخراج المرأة في جهازها خلاف عرف كسبها بعده وإلا ناقض أول الكلام آخره وإن نسجت المرأة بيدها شقة وصنعتها النسج فقط دون الغزل وادعت أن غزلها لها وادعى الزوج أن غزلها له فالقول قوله و كلفت بضم الكاف وكسر اللام أي