اتبع الزوج القابض فيأخذه منه ويدفعه للزوجة وهذأ أولى لإفادته أن للزوج اتباع القابض أيضا ولو قال الأب وكذا غيره ممن له قبض الصداق كوصي ورشيدة بعد الإشهاد على نفسه بالقبض للصداق من الزوج ومفعول قال لم أقبضه أي الصداق من الزوج وإنما أشهدت على نفسي بقبضه لحسن ظني فيه ولتشريفه بين الناس فلا ينفعه هذا القول و حلف الزوج لقد أقبضته إياه إذا كان التنازع في زمن قريب من الإشهاد كالعشرة الأيام وأدخلت الكاف خمسة زائدة على العشرة فإن حلف برئ وإن نكل حلف المشهد واستحق أخذ المهر من الزوج وإن نكل فلا وإن زاد على الخمسة عشر فلا يحلف الزوج وتعريف المتضايفين مذهب الكوفيين وفي بعض النسخ بتعريف الثاني فقط وهذا مذهب البصريين وفي أكثرها تعريف الأول فقط وهذا لا يوافق واحدا من المذهبين والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم