والأصح منع الرجل الأجذم أي شديد الجذام ابن رشد الأظهر قول ابن القاسم بمنع شديد الجذام وطء إمائه لأنه ضرر الحط فالموافق لاصطلاحه والأظهر منع الأجذم من وطء إمائه لأنه يضرهن أراد بالمنع الحيلولة بينه وبينهن وكذا الأبرص كما في الطرر وللعربية أي الحرة الأصلية ولو كانت أعجمية رد الزوج المولى بفتح الميم واللام أي المعتق بالفتح المنتسب للعرب حال خطبته ثم تبين عتيقا لهم لأنه بانتسابه كأنه شرط كونه حرا أصليا فقد غرها وما مر من قوله والمولى كفؤ لم يقع فيه انتساب فلا مخالفة بينهما لا رد العربي الذي تزوجته على أنه من قبيلة معينة فوجدته من غيرها مثلها أو دونها البناني أي إن لم يكن لها شرط صريح وإلا ردته به أبو بكر بن عبد الرحمن فيمن شرطت في عقدها على الزوج أنه عربي من أنفسهم ثم وجد من مواليهم فأجبت أنا وجميع أصحابي لها القيام بشرطها وفسخ نكاحها بعض الفقهاء لم يذكر فيها هل هي عربية أو مولاة والأمر عندي سواء صح من ابن يونس عب تعارض مفهوما أول كلامه وآخره في الفارسي مثلا المنتسب للعرب فمفهوم أوله أنها لا ترده ومفهوم آخره أنها ترده وهو المعتبر كما يفيده ابن عرفة إلا المرأة القرشية أي التي من نسل قريش تتزوجه أي العربي على أنه قرشي أي من نسل قريش فتجده عربيا غير قرشي فلها رده لأن قريشا بالنسبة للعرب كالعرب بالنسبة للموالي