و ل فرض من الخمس غير جمعة فلا يتيمم الحاضر الصحيح لجمعة هذا هو المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر وهذا ضعيف وقيل يتيمم لها وهذا ضعيف بناء على أنها فرض يومها وهو المشهور البناني الذي يدل عليه نقل المواق والحطاب وغيرهما أن محل الخلاف إذا وجد الماء وخاف فواتها باستعماله فالمشهور تركها وصلاة الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها وأما من فقد الماء وصار فرضه التيمم لها أو للظهر فإنه يصلي الجمعة بالتيمم اتفاقا ولا يتركها وهذا ظاهر نقل الحطاب عن ابن يونس انتهى ولكن في التوضيح ما يقتضي إطلاق منع تيممه لها كظاهره هنا والله أعلم ولا يعيد أي الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم لعذر مما يأتي فأولى للمريض والمسافر عج أي تحرم الإعادة العدوي ليس في النقل تصريح بالحرمة البناني لا معنى لها إذ الذي في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره أي لا يطلب بها ومقابله لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا وعلى الأول فالظاهر أنها مكروهة مراعاة للثاني وفيه أن مراعاة الثاني تقتضي ندبها لا كراهتها الأمير لكن لها وجه إن كانت استضعافا للتيمم لأنه استظهار على الشارع فيما شرعه قلت بل وجهها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاتين في يوم لا يتيمم الحاضر الصحيح ل سنة وأولى رغيبة ومستحب ولا لجنازة غير متعينة عليه وذكر شرط مشروعية التيمم للمريض والمسافر والحاضر الصحيح فقال إن عدموا أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء تجوز الطهارة به كافيا لها وضوءا كانت أو غسلا بأن لم يجدوا ماء أصلا ووجدوا ماء موقوفا على خصوص الشرب أو مملوكا للغير ولم يأذن لهم في استعماله أو غير كاف أو وجدوا ماء جائزا كافيا و خافوا أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح باستعماله أي الماء مرضا مستندين في خوفهم إلى تجربة في النفس أو في موافق في المزاج أو أخبار عارف بالطب يقينا أو ظنا لا شكا أو وهما أو خاف مريض زيادته أي المرض القائم به في شدته