زوجة من تبناه الواحد منهم أفاده السنوسي ونحوه للسيد في شرح المواقف وكذا في شرح المقاصد وزاد ولا خفاء أن إخفاءه عزيمة تزوج زينب أمر دنيوي خوفا من أعداء الدين ليس من الصغائر فضلا عن كونه ليس من الكبائر غايته ترك الأولى بل وكذا ميلان القلب ا ه أي في غير هذه القصة أن لو وقع و خص بوجوب إجابة المصلي أي يجب على المصلي إجابته صلى الله عليه وسلم إذا دعاه وهو فيها وأحرى غير المصلي وعموم قول المصنف فيما مر أو وجب لإنقاذ أعمى يقضي ببطلان صلاة مجيبة لمن قال الشارح في صغيره لا تبطل صلاته بها وعزاه السفاقسي لابن كنانة قال الشيخ سالم وهذه الخصيصة يشاركه فيها غيره من الأنبياء العجماوي مثل الإجابة في عدم بطلان الصلاة ابتداء المصلي النبي بالخطاب بقوله السلام عليك أو سلام عليك قاله النووي عج والظاهر قصره على ما فيه ذكر كمثاله لا ما كان كلاما أجنبيا وظاهر قول الشارح لا تبطل صلاته بإجابته أنه لا فرق بين إجابته بنحو نعم يا رسول الله أو بنحو ما فعلت الشيء الفلاني جوابا لقوله عليه السلام له على فعلته هذا في حياته صلى الله عليه وسلم كما وقع لأبي وانظر إن وقعت بعدها فهل هو كذلك لبقاء خصوصية الحياة له صلى الله عليه وسلم والظاهر البطلان لأن الكلام في حياته الأصلية ا ه عب و مما خص بوجوبه عليه صلى الله عليه وسلم المشاورة لذوي الأحلام من أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء في الحروب تطبيبا لقلوبهم وتأليفا لهم لا يستفيد منهم علما فالخصوصية له عليه السلام من حيث كونه كامل العقل والمعرفة وتجب عليه المشاورة قال أحمد بن نصر الداودي إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب وفيما ليس فيه حكم بين الناس وأما ما فيه الأحكام فلا يشاور فيه لأن العلم بها إنما يلتمس منه صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يكون أحد أعلم بما أنزل عليه منه وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الآية وأما غير الأحكام فربما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم شيئا لم يره ولم يسمعه ويجب