باب في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد المسابقة جائزة بجعل بضم فسكون أي مال يجعل بين المتسابقين ليأخذه السابق أو من حضر في الخيل من الجانبين والإبل كذلك وبينهما أي الخيل من جانب والإبل من جانب وأولى بغير جعل القرافي المسابقة مستثناة من ثلاث قواعد للمنع القمار وتعذيب الحيوان لغير أكله وحصول العوض والمعوض لشخص واحد في بعض الصور والمراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب إن توقف أصل الجهاد عليها والندب إن توقفت البراعة فيه عليها والإباحة إن لم يتوقف عليها شيء و المسابقة جائزة في رمي جنس السهم إن صح بيعه أي الجعل فلا تصح بما فيه غرر ولا بمجهول ولا خمر أو خنزير أو ميتة أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو حر وتجوز بعتق عبده عنه أو عن غيره أو بخياطة ثوب أو عمل معروف أو عفو عن جناية عمد أو خطأ قاله في النوادر فمراد المصنف ببيعه مطلق المعاوضة به وعين بضم فكسر مثقلا بشرط أو عادة في المسابقة بدواب أو سهام المبدأ بفتح فسكون أي الموضع الذي يبتدأ منه والغاية أي المكان الذي ينتهى إليه ولا يشترط تساوي المسافتين و عين المركب بفتح الميم والكاف وسكون الراء أي ما يركب عليه من خيل أو إبل وظاهره عدم الاكتفاء بالوصف فلا يكفي ذكر النوع بالأولى وهو كذلك ففي الجواهر من شروط المسابقة معرفة أعيان ما يتسابق عليه