تؤخرني فمات المحلوف له قبل الأجل وأخر وارثه الحالف لأنه حق ورثه عن المحلوف له ابن ناجي بعض شيوخنا ظاهر الكتاب أنه لو لم يؤخره الوارث يحنث وهو خلاف نقل ابن حارث عن المجموعة لو حلف لأقضينك إلى أجل كذا فمات ربه قبل الأجل فقضى ورثته بعد الأجل لم يحنث ولعله ضعيف لمخالفته ظاهر الكتاب لا يجزئ إذن الوارث في دخوله دارا حلف لا يدخلها إلا بإذن زيد وهو غير مالكها فمات زيد فلا يكفي إذن وارثه ابن يونس لأن الإذن ليس حقا يورث فإن دخل مستندا لإذن الوارث حنث فإن كانت الدار لزيد كفى إذن وارثه لانتقاله بالإرث ابن غازي أشار به لقوله في المدونة وإن حلف بطلاق أو غيره أن لا يدخل دار زيد أو لا يقضيه حقه إلا بإذن محمد فمات محمد لم يجزه إذن وارثه إذ ليس بحق يورث فإن دخل أو قضاه حنث و أجزأ تأخير شخص وصي على يتيم أو سفيه أو مجنون حال كون التأخير بالنظر أي المصلحة للمحجور لكونه يسيرا أو خوفا من جحد الحالف أو خصامه وإن جهل الحال حمل على النظر فإن أخر الوصي الحالف بلا نظر بر الحالف أيضا وأجزأه وإن حرم على الوصي وينبغي أخذ الدين حالا فتقييد المصنف تأخير الوصي بالنظر لجوازه ابتداء لا لإجزائه فلذا قيل لو حذفه لوافق النقل وقيد إجزاء تأخير الوارث والوصي بقوله و الحال لا دين محيط بتركة الميت بأن لم يكن عليه دين أو كان عليه دين غير محيط فإن كان عليه دين محيط فالحق للغريم كما أفاده بقوله و أجزأ تأخير غريم للمحلوف له بعد موته أو في حياته إن أحاط الدين بماله وأبرأ الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر الحالف به حتى يكون كأنه قبضه من الحالف وقيده أبو عمران بكون الحق من جنس دين الغريم حتى تكون حوالة جائزة وإلا فهو فسخ دين في دين أبو الحسن وانظر إذا لم يتجانس الدينان هل هو مثل تأخير الوصي أو مثل القضاء