أفادت وإذا قارنت أو تقدمت لم يبق العام على عمومه حتى يخصص بها فلم يرد به إلا المنوي فهو عام أريد به خاص وهي المحاشاة فبطل قوله النية هنا مؤكدة في بعض أفراد العام فلا تنفي الحكم عن غيره ا ه ورد أيضا بأن النية أول معتبر في اليمين ثم السبب والبساط فإذا اقتضى السبب أو البساط تقييدها أو تخصيصها لدلالتهما على قصد التخصيص أو التقييد فاعتبار التقييد والتخصيص المنويان أولى وقال الشيخ أبو زيد الفاسي والصحيح في النظر أن النية تخصص وإن لم تكن منافية لأن القاعدة الشرعية أن لا ترتب الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات إلا على النيات والمقصود وما ليس منويا ولا مقصودا فلا يعتبر ولا يؤاخذ به وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد من أهل الشرع ابن الشاط لم يحمل شهاب الدين فيما قاله في هذا إلا توهمه أن حكم النيات كحكم الألفاظ الدالة على المدلولات والأمر ليس كما توهم والله أعلم وقال السبتي في اختصار الفروق يرد على القرافي أن قوله والله لا ألبس ناويا لكان غافلا عن غيره بمنزلة قوله لا ألبس ثوبا كتانا غافلا عن غيره وهذا لا يحنث فيه بغير الكتان إجماعا فكذلك الأول ابن مرزوق رد على القرافي جماعة ممن ألف عليه وغيرهم منهم العلامة المحقق أبو موسى الإمام بما يطول جلبه وتأمل كثرة ما وقع من مسائل المذهب أنه لا يحنث بغير ما نوى ولم يقيدوها باشتراط ذلك بأن يتعرض عند نية ما نوى من الأفراد إلى إخراج غيره فلو كان ما ذكره صحيحا لنبهوا عليه ويقال نية الحالف بعض الأفراد عند اليمين تستلزم