لأنها نافية ولم نافية ونفي النفي إثبات فإن ذكر لها جواب فشرطية فيهما وقيد صيغتي الحنث بقوله إن لم يؤجل الحالف يمينه بأن أطلقها نحو والله لأكلمن زيدا أو والله لا أقيم في هذه البلدة إن لم أكلمه فلا يحنث إلا بالموت فإن أجل فيأتي في قوله وحنث إن لم تكن له نية إلخ والتأجيل بأن يقول إن لم أفعل في هذا اليوم مثلا بأن جعل اليوم ظرفا للفعل أو إن لم أفعله بعد هذا اليوم بأن جعل وقوع الفعل بعده وتتفق الصورتان على جواز وطء المحلوف بها في حلفه بطلاق أو عتق في الأجل الذي جعله ظرفا أو جعل حصول الفعل بعده وتختلفان في أن فعله ما حلف عليه في الأول يبر به وإذا مضى ولم يفعله حنث ولا يبر بفعل المحلوف عليه في الثاني قبل وجود زمنه المعلق فعله على وجوده فإذا مضى منع من وطء المحلوف بطلاقها أو عتقها كما سيذكره المصنف في قوله وإن نفى ولم يؤجل منع منها أفاده عب البناني قوله وإن لم أفعل بعد هذا اليوم هذا نحو تمثيل التوضيح المؤجلة بلأضربن فلانا بعد شهر ونازعه سالم في تمثيله به والصواب لأضربنه في هذا الشهر أو قبل شهر كذا وهو نزاع حسن قاله طفي في أجوبته ومبتدأ في النذر المبهم إلخ إطعام أي تمليك ولم يعبر به وإن كان هو المراد تبركا بمادة الآية وعدل عنه في الظهار إلى تمليك تفننا عشرة مساكين أي لا يملكون قوت عام فشملوا الفقراء أحرارا مسلمين لا تلزمه نفقتهم فتدفع لزوجها وولدها الفقيرين قاله اللخمي والمعتبر مساكين محل الحنث وإن لم يكن محل اليمين ولا بلد الحالف لكل منهم مد نبوي ملء حفان متوسط لا مقبوض ولا مبسوط مما يخرج في زكاة الفطر ولا تشترط غربلته إلا إذا زاد غلته على ثلثه ويجزئ الدقيق بريعه ا ه عب طفي هذا في البر أبو الحسن فإن أخرج الشعير أو التمر أو الذرة أو غيرها فليخرج وسط الشبع منه ابن عرفة وفي كون الواجب من غير البر قدر وسط الشبع من غيره أو قدر مبلغ شبع البر قولان للخمي عن المذهب والباجي مع النوادر عن محمد فقول س ظاهر المصنف أن غير البر مثله وهو المذهب قاله اللخمي غير صحيح