وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمسألة الحلال عليه حرام لإطلاقهم في النية المخصصة أنها لا تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلال عليه حرام تقبل المحاشاة ولو قامت البينة ولفرق الباجي بين قبول المحاشاة مطلقا وبين التفصيل في النية المخصصة بأن ما يحلف به لا يقتضي الاستيعاب لأن أصل الأيمان هي اليمين بالله عز وجل وهو مبني على التخصيص ولذا لو قال الحالف علي الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضي الاستيعاب لأنه إذا حلف لا كلمت رجلا حمل على العموم وأيضا الباجي أجرى إخراج الطلاق والعتق بالنية من الأيمان اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة من الحلال عليه حرام فلو كانت قاعدة مطردة ما احتاج إلى هذا الإجزاء ا ه البناني فيما استدل به نظر فإن كلام الباجي في الموضعين لا يدل على ما ادعاه طفي من التخصيص بل على أنها قاعدة مطردة في كل محلوف به بأي لفظ كان دون المحلوف عليه والإجزاء الذي ذكره لا يمنع ذلك بل يفيد استواء الحكم وكلام المصنف أيضا لا يأبى ذلك ويشهد له قول ابن رشد في سماع أصبغ القياس لا يصدق القائل الحلال عليه حرام إن ادعى محاشاة زوجته مع قيام البينة لادعائه خلاف ظاهر لفظ كحالف لا أكلم زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين ا ه فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية في أصل كل يمين والله أعلم والحاصل أن ما أفاده ابن محرز ومن تبعه من أن المحاشاة قاعدة مطردة في المحلوف به والمحلوف عليه ليس بظاهر كما قال لإطلاقهم قبول المحاشاة وتفصيلهم في النية المخصصة وأن ما ادعاه طفي من تخصيصها ب الحلال عليه حرام لم يقم له عليه دليل فإن ادعى اطرادها في المحلوف به فقط كما يفيده كلام الباجي لم يبعد والله أعلم وفي النذر أي التزام المندوب المبهم بضم الميم وسكون الموحدة وفتح الهاء أي الذي لم يعين الناذر فيه نوع العبادة الذي يوفي نذره منه كلله عليه نذرا وإن فعلت أو