الاستثناء لعلي عهد الله لأن لفظ علي وإضافة العهد إلى الله يمنعان إرادة المخلوق وينبغي رجوعه لما قبل الكاف أيضا من قوله وحق الله إلخ كما وقع التقييد فيها بعدم إرادة الحادث وكأحلف بفتح فسكون وأقسم بضم فسكون وأشهد بفتح الهمز وماضيها كذلك إن نوى أي قدر بالله عقبها وأولى إن نطق به أو بصفته لقصده إنشاء اليمين حينئذ ومفهوم إن نوى بالله أنه إن نوى بالنبي مثلا أو الإخبار كاذبا في الماضي بأنه حلف لا يفعل كذا أو ليفعلنه أو قصد بمضارعها أنه إن لم يسكت مخاطبه يحلف لا يفعل أو ليفعلن فلا يمين عليه ولو نطق بالله وأعزم بفتح فسكون وكذا عزمت إن قال بالله لا إن نواه لأن معنى أعزم أقصد وأهتم وتقييده بالله يفيد استعماله في القسم وفي انعقاد اليمين بقوله أعاهد الله لا فعلت أو لأفعلن كذا وعدم انعقادها به قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما وجه الأول بأنه لما علق به ما قصد حصوله أو عدمه دل على قصد الحلف به والثاني بأن العهد من العبد ليس من صفاته تعالى وخرج أبايع الله على أعاهد الله لا تنعقد اليمين ب قوله لك علي عهد لا فعلت كذا أو لأفعلنه أو قوله أعطيك بضم الهمز عهدا على ترك كذا أو فعله وهذا بعض مفهوم قوله بذكر اسم الله أو صفته ومثلهما لك علي عهد الله أو أعطيك عهد الله ولو ذكر المصنف هذا لفهم ما ذكره بالأولى و لا تنعقد بقوله عزمت أو أعزم عليك بالله لا تفعل أو لتفعلن وأعزم بالله السابقة التي تنعقد اليمين بها ليس فيها عليك وحلف بها على فعل نفسه وهذه سأل بها غيره وأقسمت أو حلفت عليك بالله لا تفعل أو لتفعلن يمين لأنه صريح في القسم فلم