ولما فرغ من بيان أحكام الضحية شرع في بيان أحكام العقيقة فقال وندب بضم فكسر ذبح أو نحر ذات واحدة من النعم ذكر أو أنثى تجزئ ضحية سنا وسلامة وقال ابن شعبان لا تكون إلا من الغنم لأنه الوارد في الأحاديث وأجيب بحملها على التخفيف للأمة وصلة ذبح في سابع يوم من يوم الولادة عقيقة عن المولود من مال الأب لا من مال المولود فالمخاطب بها الأب لا غيره إلا الوصي فيخاطب بها من مال اليتيم إذا لم تجحف به ويرفع لمالكي إن كان حنفي لا يراها عن يتيم وإلا السيد فيندب له أن يأذن لعبده في عقه عن ولده ولا يعق عنه بغير إذن سيده ولو أذن له في التجارة وسواء كان المولود ذكرا أو أنثى هذا هو المشهور لخبر الترمذي عن علي كرم الله تعالى وجهه عق عليه السلام عن الحسن بكبش ونحوه في البخاري وقياسا على الضحية وهذا مقدم على خبر الترمذي أيضا وصححه أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة وهذا إن اتحد المولود فإن تعدد كتوأمين أو أكثر تعددت بتعدده وأولى تعدده من نساء في آن واحد ولا تندب بعد السابع في سابع ثان ولا ثالث على المشهور وشرطها استمرار حياة المولود فإن مات قبل السابع أو فيه قبل العق عنه فلا تندب الطرطوشي ولا تندرج في ضحية بخلاف الوليمة فتندرج فيها عند القصد وشرطها ذبحها نهارا من طلوع فجر اليوم السابع لغروبه وندب كونه بعد طلوع الشمس وفي الرسالة وابن عرفة ضحوة وألغي بضم الهمز وكسر الغين المعجمة أي لا يحسب يومها أي الولادة إن سبق بضم فكسر أي اليوم بمعنى وقت الولادة أو المولود ب طلوع الفجر بأن طلع قبل الولادة ولو بزمن يسير جدا فإن ولد مع طلوع الفجر حسب يومها